- وفي البيعة في حق اليهودي وفي بيت النار في حق المجوسي ويغلظ أيضا بالقيام لا بالاستقبال للقبلة , وإن كان بالمدينة المشرفة فيحلف عند منبره عليه الصلاة والسلام أو على منبره , ولا تغلظ بالزمان ككونه بعد العصر . ( ص ) وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إلا التي لا تخرج نهارا , وإن مستولدة قليلا , وتحلف في أقل ببيتها ( ش ) والمعنى أن المخدرة , وهي المستترة في بيتها تخرج لليمين فيما ادعت به وأقامت شاهدا فتحلف معه , وهو ربع دينار أو ما يساويه , وكذلك تخرج إذا ادعي عليها بذلك وتوجهت اليمين عليها بأن ردت عليها اليمين إلا التي لا عادة لها بالخروج نهارا فإنها تخرج ليلا لتحلف كنساء الملوك والخلفاء ونحوهما , وأم الولد كالحرة , وهذا إذا كانت تخرج ليلا , وإلا فتحلف ببيتها كما إذا ادعي على المخدرة بأقل من ربع دينار فإنها تحلف ببيتها بأن يرسل القاضي لها من يحلفها , ولا تخرج للمسجد وكذلك غير المخدرة . ( ص ) وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته ( ش ) يعني أن من عليه دين شرعي ثابت في ذمته مات صاحبه وطلبت الورثة دين أبيهم فقال الذي عليه الدين قضيته لمورثكم , ولم تصدقه الورثة على ذلك فللذي عليه الدين أن يحلف من الورثة من يظن به علم ذلك مثل أخيه ونحوه ممن يخالطه ويحلفون على نفي العلم أي أنهم لم يعلموا أن مورثهم أخذ شيئا من ذلك ولا أحال وما أشبه ذلك , وأما من لا يظن به علم ذلك من الورثة فإنه لا يحلف قوله : من ورثته أي من البالغين حين الموت فإن حلف البالغ ثبت الحق لجميعهم , وإن نكل بطل حقه فقط , وترد اليمين على من عليه الحق فيحلف أنه قضى , ويسقط حق البالغ فقط
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي