تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: متصرف أي بالهدم والزرع ونحوه لغير ضرورة أي تصرفا لا يفعله إلا المالك , وقوله : لحائز فلا ينزع بشهادة السماع من يد حائز سواء أشهدت بملك أو وقف . ( ص ) وقدمت بينة الملك ( ش ) يعني أن البينة التي شهدت بالملك بتا تقدم على التي شهدت بالملك سماعا إلا أن تشهد بينة السماع أن الشيء المتنازع فيه اشتراه من جد أو أب هذا الذي شهد له بالملك بتا فتقدم حينئذ على بينة البت ; لأنها ناقلة , وهي مقدمة على المستصحبة وليست معارضة , وإليه الإشارة بقوله ( إلا بسماع أنه اشتراها من كأبي القائم ) أي اشترى الذات المتنازع فيها , ولا مفهوم للشراء بل الهبة ونحوها كذلك فعلم مما قررنا أن البينتين شهدتا بالملك لا أن إحداهما شهدت بالملك والأخرى شهدت بالحوز كما فهم تت ومن تبعه . ( ص ) ووقف وموت ببعد ( ش ) عطف على ملك يعني إذا شهدت بينة السماع بأن هذا الشيء وقف على الحائز أو على فلان , وليست الذات المشهود عليها بيد أحد أي ; لأنه لا ينتزع بشهادة السماع من يد حائز , ونحوه في الشارح وتت والبساطي ونحوه للخمي والتوضيح , وظاهر ما لابن عرفة كظاهر المؤلف أنه ينتزع بشهادة السماع ما شهدت بوقفيته لغير حائزه من يد الحائز له وكذا كلام أبي الحسن وابن يونس وكذلك شهادة السماع على الموت جائزة فيما بعد من البلاد وقصر زمان السماع به , وأما البلاد القريبة أو في بلد الموت فإنما تكون الشهادة على البت ومثله لو طال زمان السماع به . ( ص ) إن طال الزمان بلا ريبة وحلف وشهد اثنان ( ش ) هذه شروط لشهادة السماع منها طول الزمان , وأقله عشرون سنة , فأقل من ذلك لا تكون الشهادة إلا على البت لكن قد علمت أن هذا في غير الموت , وأما الشهادة فيه بالسماع فيشترط فيها قصر الزمان على المعتمد , ومنها انتفاء الريبة فلو شهد اثنان فقط بموت رجل من بلد , وفيها جم غفير من ذوي أسنانهما لم يعلموا ذلك لم تقبل شهادتهما للتهمة إلا أن يكون علم ذلك فاشيا فيهم أو ليس في القبيل أسن منهما , ومنها أن يحلف المحكوم له بشهادة السماع ; لأن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢١١