تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلان وفصه لي وقال ذلك نسقا فهل يصدق في الفص أو لا في ذلك قولان وإلى ذلك أشار بقوله إلا في غصب فقولان والمذهب الأول ( ص ) لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على الأحسن ( ش ) يعني أنه إذا قال لفلان في هذه الدار أو الأرض حق أو قال له من هذه الدار أو الأرض حق ثم فسر ذلك الحق بجذع منها أو فسره بباب منها فإنه لا يقبل ذلك منه ولا بد من تفسيره بجزء من الدار أو الأرض قليلا كان أو كثيرا ولا فرق بين من وفي على الأحسن عند سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل في في بالجذع وغيره والفرق عنده أن من تقتضي التبعيض وفي للظرفية فالحق في الدار لا منها ( ص ) ومال نصاب والأحسن تفسيره كشيء وكذا وسجن له ( ش ) يعني أن الشخص إذا أقر لشخص بمال وسواء قال عظيم أم لا فإن المقر يلزمه للمقر له نصاب الزكاة على الأشهر وقيل نصاب السرقة وعلى الأول فيلزمه أقل ما يسمى نصابا من جنس مال المقر فيلزمه عشرون دينارا إن كان من أهل الذهب ومائتا درهم إن كان من أهل الورق وخمس من الإبل إن كان من أهل الإبل وثلاثون من البقر إن كان من أهل البقر وأربعون من الضأن أو المعز إن كان من أهل الضأن أو المعز وخمسة أوسق من الحب إن كان من أهل الحرث والأحسن على ما في كتاب ابن سحنون أن يفسر قوله له عندي مال ويقبل قوله فيما فسره به ولو بحبة أو بدرهم مع يمينه . فإن فسره فلا كلام وإن أبى فإنه يحبس حتى يفسر وكذلك إذا قال عندي حق أو شيء أو كذا فإنه يفسره ويقبل قوله فيما فسره به لكن في كذا لا يقبل إلا إذا فسره بواحد كامل بخلاف ما قبله فإن أبى أن يفسره حبس حتى يفسره واللام في له للتعليل أو للغاية أي إليه وعلى كل حال لا يخرج من السجن حتى يفسر ( ص ) وكعشرة ونيف وسقط في كمائة وشيء ( ش ) النيف يخفف ويشدد يقال عشرة ونيف ومائة ونيف وكل ما زاد على العقد فهو نيف إلى أن يبلغ العقد الثاني والمعنى أنه إذا قال له عندي عشرة ونيف فإنه يقبل تفسيره للنيف مع يمينه والنيف من الواحد إلى التسعة وأما البضع فإنه من ثلاثة إلى تسعة ابن عرفة عن ابن سحنون من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل قوله في النيف ولو قل فسره بدرهم أو دانق . ونقله المازري كأنه المذهب وإذا قال له علي نيف فيلزمه درهم لأنه أقل الزيادة على العقد كذا ينبغي وإذا قال له علي مائة وشيء أو عشرة وشيء أو ألف وشيء فإن الشيء الزائد على الجملة يسقط لأنه مجهول ولو قدم الشيء أيضا بخلافه مفردا كما مر فإنه يجب عليه تفسيره ولو قال له علي مائة إلا شيء اعتبر وطولب بتفسيره وبعبارة وسقط أي الزائد على المائة في هذا التركيب وهو شيء فذكر شيء مع المائة قرينة تعين مرجع الضمير أي وسقط الشيء لا شيء وكذا ونيف . ( ص ) وكذا درهما عشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا كذا أحد عشر ( ش ) كذا كناية عن العدد وعن الشيء فإذا قال له علي كذا درهما فإنه يلزمه عشرون درهما لأن الذي يميز بالواحد المنصوب من العدد غير المركب من العشرين إلى التسعين والأصل براءة الذمة فأثبتنا المحقق وهو العشرون وألغينا الزائد لكن يحلف إن ادعى المقر له أكثر ولو قال كذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد وكذا إذا قاله بالوقف لأنه المحقق

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ٩٤