تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه لا بد أن ينضم إلى عمل يده آلة من بقر أو محراث مثلا وإلا فليس له إلا أجرة مثله وهي مسألة الخماس ولما كان بين الوكالة وبين الشركة والمزارعة مناسبة من جهة أن فيهما وكالة أتبعها بهما فقال

| 2( باب في ذكر ما جمعه من مسائل الوكالة )

وهي بفتح الواو وكسرها التفويض يقال وكله بأمر كذا توكيلا أي فوض إليه ووكلت أمري إلى فلان أي فوضته إليه واكتفيت به وتقع أيضا على الحفظ والوكيل الذي تكفل بما وكل به فكفى موكله القيام بما أسند إليه وأما في الاصطلاح فقال ابن عرفة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو صاحب صلاة والوصية قوله غير ذي إمرة أخرج به الولاية العامة والخاصة كنيابة إمام أميرا أو قاضيا وقوله ولا عبادة أخرج به إمام الصلاة . وقوله لغيره متعلق بنيابة والضمير عائد على المضاف إليه وقوله غير مشروطة بموته أخرج به الوصي لأنه لا يقال فيه عرفا وكيل ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصي ( ص ) صحة الوكالة في قابل النيابة ( ش ) هذا شروع منه في بيان محل الوكالة والمعنى أن الوكالة تصح فيما يقبل النيابة بمعنى أن ما يجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة بناء على مساواة النيابة للوكالة لا على أن النيابة أعم وعبر بالصحة دون الجواز لأجل المخرجات لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان ولا يلزم من عدم الجواز البطلان . ( ص ) من عقد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة وإبراء وإن جهله الثلاثة وحج ( ش ) أشار بهذا إلى بيان محل قابل النيابة والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يوكل

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ٦٨