للضامن من غير ربه لأجل مدينه أو من أجنبي وكذا إذا وصل من ربه للضامن . ( ص ) وإن بضمان مضمونه ( ش ) أي وإن كان الجعل الواصل للضامن أو لغيره بسبب ضمان مضمونه بأن يتداين رجلان دينا من رجل أو من رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين وبعبارة أي وإن كان الجعل ضمان مضمون الضامن للضامن أو لشخص للضامن عليه دين فيكون الاستثناء الآتي في ضمان كل منهما لا يخالف ذلك تأمل وهذا إذا دخلا على ذلك بالشرط واستثنى من ذلك ما مضى به عمل الماضين بقوله ( ص ) إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأصح ( ش ) أي إلا أن يقع ضمان كل منهما لصاحبه في اشتراء شيء معين بينهما شركة ويضمن كل منهما صاحبه في قدر ما ضمنه فيه فإنه جائز أما لو اشترياه على الثلث والثلثين مثلا وضمن كل منهما الآخر فيما عليه لم يجز لأنه سلف جر منفعة أو ضمان بجعل اللهم إلا أن يتحمل صاحب الثلث بنصف ما على صاحب الثلثين ومثل الشراء البيع كما إذا أسلمهما رجل في شيء وتضامنا فيه وكذلك إذا تسلف شخصان نقدا أو عروضا أو غير ذلك بينهما على أن كل واحد منهما حميل بصاحبه على الأصح عند ابن عبد السلام وإليه ذهب ابن أبي زمنين وابن العطار خلافا لابن الفخار ورآه سلفا جر منفعة . ولما أنهى الكلام على أركان الضمان الثلاثة شرع في الكلام على تعداد أحد أركانه وهو الضامن الداخل في جنس الذمة من قوله الضمان شغل ذمة أخرى فقال ( ص ) وإن تعدد حملاء , اتبع كل بحصته ( ش ) يعني أن الحملاء إذا تعددوا
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي