تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يختص به العم ( ص ) ووارث على موصى لهم ( ش ) أي أن الوارث يدخل على الموصى لهم بشيء من العقار فإذا أوصى لجماعة بثلث حائطه ومات فباع أحدهم فحصته بين أصحابه والورثة كلهم فقوله ووارث يتعين عطفه على فاعل دخل أي على الضمير المستتر فيه أي ودخل وارث ولا يصح عطفه على فاعل قدم لأن الوارث لا يقدم على الموصى لهم . ( ص ) ثم الوارث ثم الأجنبي ( ش ) عطف على مشارك والوارث يشمل من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب وعليه فالمراتب ثلاثة المشارك في السهم ثم الوارث ولو عاصبا أي فإن لم يوجد المشارك في السهم أخذ الوارث وسواء صاحب الفرض والعاصب ثم الأجنبي وهذا نحو ما في المدونة وهو خلاف ما لصاحب الجواهر وابن الحاجب والتوضيح من أن المراتب أربعة المشارك في السهم ثم من يرث بالفرض غير المشارك في السهم ثم من يرث بالتعصيب ثم الأجنبي فإذا كانت بقعة لرجلين فمات أحدهما عن زوجتين وعن أختين وعن عمين فإذا باعت إحدى الزوجتين اختصت الأخرى بأخذ نصيبها فإذا أسقطت فالشفعة للأختين فإذا أسقطتا فالشفعة للعمين فإذا أسقطا فللأجنبي هذا على أن المراتب أربع وأما على أنها ثلاثة فإذا أسقطت الزوجة كانت الشفعة للأختين والعمين على السواء فإذا أسقطوا حقهم كانت الشفعة للأجنبي والحق أنها ثلاثة كما ذكره الناصر اللقاني وما في الشارح والتوضيح معترض . ( ص ) وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ( ش ) يعني أن البيع إذا تكرر في الشقص فإن الشفيع يأخذ بأي بيع شاء وعهدته وهي ضمان الشقص من العيب والاستحقاق على من أخذ بيعه من المشترين ويدفع الثمن لمن بيده الشقص فإن اتفق الثمنان فلا إشكال وإن اختلفا فإن كان الأول أكثر كما إذا كان عشرين مثلا والأخير عشرة فإن أخذ بالأول دفع للأخير عشرة ويدفع العشرة الأخرى للأول وإن كان بالعكس دفع له عشرة ويرجع على بائعه فالضمير في عليه راجع إلى من أخذ ببيعه ولا يكتب عهدته على من أخذ الشقص من يده ولا على مطلق مشتر وفي كلام الشارح وتت نظر فقوله وأخذ بأي بيع أي بثمن أي بيع شاء وظاهره علم الشفيع بالبيع أم لا وقيد اللخمي المدونة بما إذا لم يعلم أو علم وهو غائب وأما إن كان حاضرا عالما فإنما يأخذ بالأخير لأن سكوته مع علمه دليل على رضاه بشركة ما عدا الأخير وجزم بالتقييد المذكور هنا ح . ( ص ) ونقض ما بعده ( ش ) يعني أن الشفيع إذا أخذ ببيع من البياعات فإنه ينقض ما بعده من البياعات ويثبت ما قبله وسواء اتفقت الأثمان أو اختلفت فإن أخذ بالأول نقض الجميع وبالوسط صح ما قبله ونقض ما بعده وإن أخذ بالأخير ثبتت البياعات كلها وهذا بخلاف الاستحقاق إذا تداولته الأملاك فإن المستحق إذا أجاز الأول صح ما بعده من البياعات ونقض ما قبله من البياعات إن أجاز غير الأول والفرق أن المستحق ملكه ثابت بالأصالة أي أن الملك له بالأصالة فإذا أجاز تصرف غير الأول صح كل ما بعده لأنه مرتب عليه ونقض ما قبله وأن الشفيع له أن يأخذ بأي بيع شاء فإذا أخذ بواحد نقض ما بعده لعدم أخذه به فهو غير مجيز له وصح ما قبله لإجازته له بإجازة الذي أخذ به . ( ص ) وله غلته وفي فسخ عقد كرائه تردد ( ش ) يعني أن غلة الشقص المشترى لمشتريه إلى قيام الشفيع بالأخذ بالشفعة لأنه في ضمانه قبل قيام الشفيع والخراج بالضمان وظاهره ولو علم أن له شفيعا وأنه يأخذ بالشفعة وإذا وجد الشفيع المشتري أكرى الشقص فهل للشفيع نقض عقد الكراء أو ليس له ذلك ؟ فيه تردد ومنشؤه هل الشفعة كالبيع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٧٨