تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل الواحدة فمن الكثير . ( ص ) وعتق عليه إن قوم ( ش ) يعني أنه إذا كان المتعدى عليه عبدا وكان التعدي يفيت المقصود واختار السيد أخذ قيمته فإنه يعتق عليه بشرط أن تكون الجناية عليه عمدا مع قصد شينه بالجناية التي قوم بسببها وأما إن اختار السيد أخذ عبده مع ما نقصته الجناية فإنه لا يعتق على الجاني ويدخل في قوله إن قوم ما إذا تراضيا على التقويم فيما لا يجب عليه فيه القيمة كالجناية التي لا تفيت المقصود حيث كانت عمدا ونحوه في طخ وقوله وعتق أي بالحكم وقوله عليه أي على المتعدي وقوله إن قوم على المتعدي برضا صاحبه في المفيت للمقصود أو في غير المفيت إن رضيا معا ( ص ) ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ( ش ) يعني أن تخيير السيد حيث أفات المتعدي المقصود محله عند ابن يونس فيما لا يعتق كالدابة وأما إن كان فيمن يعتق كالعبد فإنه يتعين على سيده أخذ القيمة وليس له أخذه مع نقصه فيجبر الحاكم الجاني على دفع القيمة ويجبر السيد على قبولها لأن قيمته عوضه فهو مضار في ترك أخذ قيمته صحيحا وفي أخذه ما لا ينتفع به وإحرام العبد العتق فهو مقابل قوله فله أخذه ونقصه أو قيمته لكن مذهب المدونة أن ربه يخير في الفاحش في العبد وغيره كما صدر به أولا وهو ضعيف وفي كلام البساطي وتت والشيخ عبد الرحمن نظر انظر الشرح الكبير . ( ص ) ورفأ الثوب مطلقا ( ش ) يعني أن من تعدى على ثوب شخص فأفسده فسادا كثيرا أو يسيرا فإنه يلزمه أن يرفوه ولو زاد على قيمته ثم يأخذه صاحبه بعد الرفو وما نقص إن كان فيه نقص وبعبارة مطلقا سواء كانت الجناية لا تفيت المقصود أو تفيته واختار أخذه ونقصه إذ في حالة اختيار ربه القيمة ليس على المتعدي رفوه وكلام المؤلف يشمل العمد والخطأ ثم ينظر إلى أرش النقص الحاصل بعد كونه مرفوا فيغرمه . ( ص ) وفي أجرة الطبيب قولان ( ش ) يعني أن من جنى على شخص فجرحه جرحا خطأ ليس فيه مال مقرر أو عمدا لا يقتص منه لإتلافه أو لعدم المساواة أو لعدم المثل وليس فيه مال مقرر أيضا فهل يلزم الجاني أجرة الطبيب ثم إذا برئ ينظر فإن برئ على غير شين فليس عليه إلا الأدب إن كانت الجناية عمدا وإن برئ على شين غرم النقص أو ليس عليه ذلك بل يغرم النقص إن برئ على شين ولا يغرمه إن برئ على غير شين قولان , ومثل أجرة الطبيب قيمة الدواء والراجح منهما القول بأن أجرة الطبيب على الجاني بدليل أن رفو الثوب عليه وأما الموضحة ونحوها مما فيه شيء مقرر فإنما على الجاني ما هو مقرر فقط .

| 3( فصل ) في الاستحقاق

وهو إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق كاستحقاق هذا من الوقف مثلا بوصف الفقر أو العلم وفي عرف الشرع مستعمل في معنى ما أشار إليه ابن عرفة بقوله رفع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٥٠