أي : كاشتغال الذمتين وهي الدين بالدين , أو دوران الفضل من الجانبين على ما ذكره ح فلا منافاة بين كون الجودة كالكثرة والرداءة كالقلة وبين امتناع صور منها لا تمنع في الكثرة ( ص ) ومنع بذهب وفضة ( ش ) أي : ومنع بيع السلعة بذهب وشراؤها بغير صنفه من نحو فضة , أو عكسه لاتهامهما على الصرف المؤخر وصورها اثنتا عشرة صورة باعتبار البيع بالذهب والشراء بالفضة وعكسه كذلك فلو انتفت تهمة الصرف المؤخر جاز كما أشار إليه بقوله ( ص ) إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا ( ش ) بأن تكون الزيادة الثلث وانظر لو عجل أقل من قيمة المتأخر جدا هل هو كذلك ; لأن تهمة دفع قليل في كثير تنتفي بالكثرة المذكورة أم لا وينبغي الثاني ; لأن المحتاج قد يأخذ القليل لحاجته ويدفع بعد ذلك الكثير جدا , ثم إن القلة والكثرة والمساواة في هذه باعتبار صرف المثلي وعدمه ; لأن القلة والكثرة والمساواة لا تتأتى إلا في الجنس الواحد وبعبارة جدا بأن يكون المعجل يزيد على المؤخر بقدر نصف المؤخر كما لو باع ثوبا بدينارين لشهر , ثم اشتراه بستين درهما نقدا وصرف الدينار عشرون ( ص ) وبسكتين إلى أجل كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية ( ش ) يعني أنه يمنع البيع , ثم الشراء بسكتين إلى أجل سواء اتفق الأجلان , أو اختلفا وسواء اتفقا في العدد بالقلة والكثرة أم لا كاشتراء ما باعه بيزيدية بمحمدية للأجل الأول وأولى في المنع لو اشتراه لدون الأجل , أو لأبعد منه , أو كانت السكة الثانية أدنى من الأولى ولذا قال بعض : ونبه بالمثال الأدنى الأخف تهمة دون الأشد تهمة والصور ثماني عشرة صورة لأن الشراء الثاني إما للأجل الأول , أو لأقرب منه , أو لأبعد أما بمثل الثمن عددا , أو أقل , أو أكثر والسكة الثانية أما أجود من الأولى , أو أدنى منها وكلها ممنوعة للدين بالدين لاشتغال الذمتين إلا إذا كانت السكة الثانية جيدة نقدا وهي مساوية , أو أكثر كما مر في الرداءة والجودة ( ص ) , وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط ( ش ) أي : وإن اشترى ثوبا باعه لشهر مثلا بعرض كجمل بعرض مخالف ثمنه الأول في الجنسية كبغل فالبغل إما نقدا , أو للأجل الأول , أو لأقل منه , أو لأبعد منه وثمنه إما مساو لثمن الجمل , أو أقل , أو أكثر فهذه ثلاثة مضروبة في الأربع الممتنع منها تسع وهي ما أجل فيه الثمنان
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي