به عدم تكرر البيع في العقدة وتكررها من غير عاقدي الأول فقال : عاطفا على قوله وفسد منهي عنه
| 3( فصل ) ومنع للتهمة ما كثر قصده
( ش ) أي : ومنع كل بيع جائز في الظاهر مؤد إلى ممنوع في الباطن للتهمة بأن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى ممنوع في الباطن وذلك في كل ما كثر قصده للناس وفي بعض النسخ قصدا فيكون الفاعل ضميرا مستترا في كثر عائدا إلى ما وقصدا تمييز محول عن الفاعل أي : ما كثر القصد إليه ويحتمل النصب على الحال أي : ما كثر حالة كونه مقصودا ( ص ) كبيع وسلف وسلف بمنفعة ( ش ) أي : كتهمة بيع وسلف وتهمة سلف بمنفعة فإن قصد الناس إلى ذلك يكثر فنزلت التهمة عليه كالنص عليه مثال الأول أن يبيعه سلعتين بدينارين إلى شهر , ثم يشتري واحدة منهما بدينار نقدا فالسلعة التي خرجت من اليد وعادت إليها ملغاة وخرج من يد البائع سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عن السلعة وهو بيع والآخر عن الدينار المنقود وهو سلف ومثال الثاني أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهر ويشتريها منه بخمسة نقدا فآل أمر البائع إلى أن شيئا مرجع إليه ودفع الآن خمسة يأخذ عنها بعد ذلك عشرة وإنما منع تهمة بيع وسلف لأدائه إلى سلف جر منفعة ولذلك قال ابن راشد : كان ينبغي لابن الحاجب أن يكتفي عن بيع وسلف ; لأن ذكر سلف جر منفعة يغني عنه ; ; لأن البيع والسلف إنما منع لأدائه إلى سلف جر منفعة وأجيب بأنه , وإن