وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وأن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة وأن لا يقصد المشتري إعنات المدين وأما , إن لم يقر فلا يجوز ; لأنه من شراء ما فيه خصومة وقوله ومنع بيع أي : بالنقد وأما بالدين فقد مر ( تتمة ) من ملك دينا بوجه من وجوه الملك ما عدا الإرث وكان فيه رهن , أو حميل فإنه لا يدخل في ذلك الرهن , أو الحميل إلا أن يشترط دخولهما ويحضر الحميل ويقر بالحمالة , وإن لم يرض بالتحمل لمن ملك , للسلامة من شراء ما فيه خصومة , لكن لرب الرهن أن يطلب وضعه عند أمين هذا هو المعول عليه بخلاف لو ملك ما ذكر بإرث فإنه يكون له برهنه وحميله , وإن لم يشترط ذلك وللراهن طلب وضعه عند أمين غير الوارث ( ص ) وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه , إن كره البيع لم يعد إليه ( ش ) هذا عطف على كحيوان بلحم وقد ﴿ نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع العربان ﴾ وهو أن يشتري سلعة بثمن على أن المشتري يعطي البائع , أو غيره شيئا من الثمن على أن المشتري , إن كره البيع لم يعد إليه ما دفعه , وإن أحب البيع حاسبه به من الثمن ; لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وغرر قال عيسى : ويفسخ العقد , فإن فاتت مضت بالقيمة ومثل قوله لم يعد إليه إذا كان يتركه له مجانا وكلام المؤلف يصدق بهذه ومثل البيع الإجارة فلا فرق بين الذوات والمنافع ( ص ) وكتفريق أم فقط من ولدها , وإن بقسمة ( ش ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ من فرق بين والدة وولدها ﴾ وفي رواية ﴿ من أمر بتفريق والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ﴾ وهو حسن صحيح واحترز بقوله فقط من غير الأم فلا يحرم تفرقة الأب من ولده ولا الأخ من أخيه , أو ابن أخيه ولا الجد , أو الجدة من ولد الولد قوله أم أي : ولادة لا أم رضاع ; لأن الأم أخبر بمصلحته وأشفق وقوله أم مسلمة , أو كافرة غير حربية من ولدها , وإن من زنا وظاهره ولو مجنونا وأمه كذلك إلا أن يخاف من أحدهما حصول ضرر بالآخر وقوله , وإن بقسمة مبالغة في المنع كما لو ورث جماعة الولد وأمه فلا يجوز لهم أن يقتسموهما ولو بالقرعة , وإن اشترطوا عدم التفرقة لافتراقهما في الملك وأما بالرهن والإجارة بأن يجعل أحدهما أجرة , أو بالنكاح بأن يجعل أحدهما صداقا فيجوز ويجعلان في حوز واحد وبالغ بقوله ( ص ) , أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ( ش ) لئلا يتوهم أن العبد وما ملك لسيده أي : لا يجوز لمن ملك أما وولدها أن يبيع الأم لرجل وولدها لعبد الرجل لاحتمال أن الرجل يعتق عبده وقوله لعبد وأولى لولد سيد الآخر ( ص ) ما لم يثغر ( ش ) أي : وحد منع التفرقة ما لم يثغر أي : ينبت بدل
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي