على ) فرض بيعه م ( من لا يغش أقوال ) ثلاثة ويستحب على هذا التصدق بغير الزائد , والظاهر أن الفوات إن كان مصوغا بما تفوت به العروض وإن كان مسكوكا بما تفوت به المثليات ويزاد أو تعذر المشترى وسيأتي ما تفوت به العروض والمثليات في كلام المؤلف ولما أنهى الكلام على العقود المعمرة للذمة شرع فيما تخلو به الذمم وبدأ بالقضاء فقال ( ص ) وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة ( ش ) وعرف ابن عرفة الاقتضاء بقوله هو عرفا قبض ما في ذمة غير القابض قوله قبض أشار به إلى أنه حسي وحكمي ولذلك أخرج المقاصة بقوله غير القابض , وأخرج بالذمة المعين إذا قبضه ومعنى كلام المؤلف أنه يجوز لمن عليه دين من قرض أن يقضيه بالمساوي لما في الذمة لدخولهما عليه وبالأفضل صفة إذ هي زيادة لا يمكن فصلها فلم يتهموا بسبب زيادتها وسواء حل الأجل أم لا . ولأن في الصحيحين ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام رد في سلف بكر رباعيا , وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء ﴾ ولا يقال ذلك رخصة لا يقاس عليها ; لأنا نقول إنما تمكنا بعموم النص وظاهر قوله وأفضل صفة في الطعام وغيره وهو المذهب ( ص ) وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا ( ش ) يعني أن الشخص يجوز له قضاء ما عليه بأقل صفة وقدرا مما عليه وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط حيث حل الأجل أو كان حالا في الأصل ; لأنه حسن اقتضاء , وإنما اشترط الحلول ; لأن ذلك قبل الأجل ممتنع إذ يدخله ضع وتعجل وظاهر كلامه أن ذلك يجري في النقد المتعامل به عددا أو وزنا . وكذا هو ظاهر كلام المواق فقوله بأقل صفة متعلق بجاز المقدر العامل في قضاء من قوله وقضاء قرض ( ص ) لا أزيد عددا أو وزنا ( ش )
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي