تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما في قوله تعالى ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ أي باعوه ففرق بين شرى واشترى , وأما معناه شرعا فقال ابن عبد السلام معرفة حقيقته ضرورية حتى للصبيان . وقال ابن عرفة وما قاله ابن عبد السلام نحوه للباجي ويرد بأن المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكثرة تكرره ولا يلزم منه علم حقيقته , ثم قال البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة إلخ

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٤