تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائع أن ما في العدل موافق للمكتوب ( ص ) وعدم دفع رديء أو ناقص ( ش ) هو معطوف على بيع من قوله لبيع برنامج أي وحلف مدع عدم دفع رديء أو ناقص ومراده أن من صرف دراهم أو دنانير من صراف أو أخذها من مقرض أو مدين أو نحو ذلك وقبضها المدفوعة له بقول الدافع إنها جياد وغاب عليها الآخذ ثم ردها أو رد شيئا منها وادعى أنه ألفاه رديئا أو ناقصا وأنكر الدافع لها أن تكون من دراهمه أو دنانيره فإنه يحلف ما دفعت إلا جيادا في علمي ابن يونس ولا يعلمها من دراهمه إلا أن يحقق أنها ليست من دراهمه ولا دنانيره فيحلف على البت ولو اختلفت النقاد في الرداءة والجودة لم يلزم رب الدين إلا ما اتفق على جودته كما أنه لا يلزم الدافع في البدل إلا ما اتفق الشهود على رداءته فقوله وحلف إلخ لكن يحلف في النقص على البت وفي الغش على نفي العلم ونقص الوزن يحلف فيه على نفي العلم إلا أن يحقق كما مر وهذا كله إذا اتفقا على أنه قبضها على المفاصلة أو اختلفا ; لأن القول قول الدافع بيمين أنه على المفاصلة , وإن اتفقا على أنه قبضها ليريها فالقول قول القابض أن ما قبضه رديء أو ناقص بيمينه ( ص ) وبقاء الصفة إن شك ( ش ) يعني أنه إذا اشترى شخص شيئا غائبا على رؤية متقدمة ثم تنازع هو والبائع في أن هذه هي الصفة التي وقع العقد عليها أو تغيرت فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير المبيع فيه فالقول للبائع وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله فالقول للمشتري في أنه تغير عما هو عليه حال العقد , وإن أشكل الأمر فقول ابن القاسم أن القول قول البائع بيمينه والأصل عدم الانتقال على الصفة فحيث قطعت أهل المعرفة لأحدهما فالقول له بلا يمين وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين . وإن أشكل الأمر فالقول للبائع بيمين وأما ما بيع على الصفة فإنه في حالة الشك يحمل على عدم بقاء الصفة فيكون القول قول المشتري فكلام المؤلف فيما إذا بيع على رؤية متقدمة كما صرح به حلولو فقال في قوله وبقاء الصفة إن شك هذا من تتمة قوله وبرؤية لا يتغير بعدها انتهى ( ص ) وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية ( ش ) أي وكذلك يجوز بيع الشيء الغائب ولو لم يوصف للمشتري نوعه ولا جنسه لكن بشرط أن يجعل له الخيار إذا رأى المبيع ليخف غرره على المعروف , وأما على اللزوم أو على السكت فيفسد في غير التولية , وأما هي فإن السكوت فيها لا يضر ; لأنها معروف فقوله على خياره بالرؤية راجع للمبالغ عليه لا لما قبله والبيع منحل من جهة المشتري قبل الرؤية وبعدها لازم من جهة البائع عند ابن محرز خلافا لعبد الحق أنه منحل من جهتهما معا . ( ص ) أو على يوم ( ش ) عطف على ما في حيز المبالغة ليفيد أن فيه خلافا باللزوم يعني أن ما بيع على الصفة على اللزوم يكفي أن يكون على مسافة يوم , ومنعه ابن شعبان لسهولة إحضاره في اليوم وبما قررنا علم أن كلامه في بيع الغائب على الصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار ولا فيما بيع على خياره بالرؤية ولا

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٣٤