إلا أن يقال قوة شبهة الأب منعت الزوج من رده , والفرق بين المرأة , والمريض إذا تبرع بزائد ثلثه فليس لورثته أن يردوا الجميع بل ما زاد على الثلث أن المرأة قادرة على الإنشاء واستدراك ما بطل بخلافه ( ص ) وليس لها تبرع بعد الثلث إلا أن يبعد ( ش ) يعني أن المرأة إذا تبرعت بثلثها فإنه يمضي , ولا مقال لزوجها ولو قصدت بذلك الضرر فإن تبرعت بعد ذلك بشيء فانظر إن بعد ما بين العطيتين كسنة على قول ابن سهل , أو ستة أشهر على قول أصبغ وابن عرفة فإن ذلك جائز وإن قرب ما بين العطيتين فإن ذلك غير جائز .
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٨