تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمناسب لما يأتي في آخر الشهادات عدم تمكينه . ( ص ) وقبل إقراره بالمجلس وقر به إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة ( ش ) يعني أن المفلس بالمعنى الأخص , أو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء إذا أقر في مجلس التفليس , أو أقر به بدين في ذمته لمن لا يتهم عليه فإن إقراره يقبل بشرط أن يكون الدين الذي حجر عليه فيه ثبت بإقراره , وأما إن ثبت بالبينة الشرعية فإن إقراره بالمجلس وقربه لا يفيد شيئا بالنسبة إلى المال الذي في يده , وأما بالنسبة لتعلقه بذمته فيفيد وإليه أشار بقوله ( ص ) وهو في ذمته ( ش ) يحاصص به المقر له فيما تجدد له من المال , ومثله إذا أقر بدين لمن لا يتهم عليه بعد مجلس التفليس ب بعد فقوله وهو في ذمته راجع لمفهوم قوله بالمجلس وقربه ولقوله لا بينة حيث كانت الديون الثابتة ببينة تستغرق ما بيده , وأما إن لم تستغرق ما بيده , أو تستغرق وعلم تقدم معاملته فإن إقراره يفيد في الأولى بلا نزاع وفي الثانية على الراجح ( ص ) وقبل تعيينه القراض , أو الوديعة إن قامت بينة بأصله ( ش ) يعني أن المفلس بالمعنى الأخص , أو بالمعنى الأعم كما مر يقبل تعيينه القراض , والوديعة لمن لا يتهم عليه بالمجلس وقربه وقيل لا يتقيد بذلك وهو المعتمد إن قامت بينة بأصل ما ذكر بأن تشهد تلك البينة بأن عنده قراضا , أو وديعة لفلان , أو على إقراره قبل التفليس بأن عنده قراضا أو وديعة وهو يعين القراض , والوديعة , والمراد بتعيينه أن يقول هذا القراض وهذه الوديعة فإن لم تقم بينة بأصله فلا يقبل تعيينه ما ذكر حيث كان صحيحا , وأما إن كان مريضا فيقبل ولو لم تقم بينة بالأصل . ( ص ) , والمختار قبول قول الصانع المفلس بلا بينة ( ش ) يعني أن اللخمي اختار من الخلاف قبول قول الصانع إذا فلس في تعيين ما بيده لأربابه بلا بينة بأصله ويكتفى بقوله هذه السبيكة مثلا , أو هذا الغزل مثلا لفلان مع يمين المقر له وهو قول ابن القاسم واللخمي وهو أحسن ; لأن الصانع منتصبون لمثل هذا وليس العادة الإشهاد عند الدفع , ولا يعلم إلا من قولهم وإنما فرق المؤلف في اختيار اللخمي بين الصانع وغيره وإن كان مختاره القبول في الجميع بلا بينة بالأصل ; لأن اختياره في غير الصانع خلاف قول ابن القاسم وظاهره سواء كان فلان ممن يتهم عليه أم لا وهو ظاهر كلام ابن يونس ومقتضى التعليل وظاهره أيضا سواء كان الإقرار بالمجلس وقر به أم لا وهو ظاهر ( ص ) وحجر أيضا إن تجدد مال ( ش ) يعني أن المفلس إذا تجدد له مال من فائدة أو بسبب معاملة قوم آخرين فإن له التصرف فيه حتى يحجر عليه فيه بالشروط المتقدمة في قوله بطلبه إلخ , وقوله : إن تجدد مال , أي : تجدد بعد الحجر

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٢٦٨