والأعوان والجند , وإليه أشار بقوله ( ص ) ولو كرزق قاض ( ش ) ومن ذكر معه نظرا إلى أنه عن أمر واجب فأشبه الإجارة أما ما أخذ رفقا وصلة على غير عمل أو على أنه إن شاء عمل أو لا , وما فرض لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز بيعه قبل قبضه فالكاف بمعنى مثل , وهي داخلة على قاض فدخل جميع ما ذكر , وقوله ( أخذ بكيل ) حال من طعام المعاوضة أو صفة له . والمعنى أن الطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه هو ما أخذ بكيل , واحترز به من الطعام الذي أخذ جزافا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه لدخوله في ضمان المشتري بالعقد ( ص ) أو كلبن شاة ( ش ) معطوف على قوله أخذ بكيل أي الجزاف الذي في ضمان بائعه يمتنع بيعه قبل قبضه كلبن أغنام بأعيانها أو لبن إبل بأعيانها أو لبن بقر بأعيانها اشترى جزافا أو ثمر غائب اشترى بصفة جزافا قاله ابن القاسم نظرا إلى كونه في ضمان البائع , وأجازه أشهب نظرا إلى كونه جزافا , وبعبارة معطوف على قوله أخذ بكيل أي أو كان كلبن شاة , وكأنه قال أخذ بكيل حقيقة أو حكما كأن يسلم في لبن شاة أو شياه معينات بالشروط الآتية فلا يجوز بيعه قبل قبضه , والكاف داخلة على شاة عملا بقاعدته في هذا المختصر من إدخال الكاف على المضاف وإرادة المضاف إليه كقوله وكطين مطر , وشراء اللبن جزافا جائز بشروط أن تكون المأخوذ منها معينة , وأن تكثر كعشرة , وإلا فلا للغرر بخلاف السلم في لبن شاتين كيلا معلوما كذا , وكذا قسطا بكذا . وكذا درهما في إبان لبنها فلا بأس به , وأن يعرف وجه حلابها , ولما كان القبض الضعيف لا يكفي في جواز بيع الطعام بل لا بد من قبض قوي أشار للقبض الغير الكافي بقوله ( ص ) , ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه ( ش ) ليس هذا معطوفا على الحال المتقدمة , وهي أخذ بكيل بل هو حال من مقدر بعد الاستثناء أي إلا مطلق طعام المعاوضة فلا يجوز بيعه قبل قبضه , ويجوز بيعه بعد قبضه حال كونه لم يقبض من نفسه فإن قبض من نفسه فلا يجوز بيعه بهذا القبض لأنه كلا قبض فيلزم حينئذ البيع له قبل قبضه , ومثال ذلك ما قال ابن عبد السلام إن من كان عنده طعام وديعة , وشبهها فاشتراه من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء لأنه قبض غير تام بدليل أن رب الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التصرف فيه كان له ذلك إلا أن يكون ذلك القبض قويا كما في حق الوالد لولديه الصغيرين فإنه إذا باع طعام أحدهما من الآخر وتولى البيع والشراء عليهما كان له أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه له قبل أن
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي