المبيع بحصته ورجع للقيمة إن كان الثمن سلعة , والقيمة هناك قيمة السلعة المرجوع فيها , وهنا المرجوع بها . ( ص ) وإتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي يوجب الغرم ( ش ) هذا وما بعده من تعلقات قوله والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ كما مرت الإشارة إليه لكن قوله والبائع والأجنبي يوجب الغرم ليس خاصا بما إذا وقع التلف منهما في ضمان البائع بل يجري ذلك فيما إذا كان التلف منهما في ضمان المشتري أيضا أي وإتلاف البائع والأجنبي لمبيع على البت , وهو في ضمان البائع أو ضمان المبتاع يوجب على المتلف قيمة المقوم ومثل المثلي , وبعبارة والبائع يوجب الغرم أي للمشتري في زمان ضمان البائع واختار المشتري الإمضاء , وقوله والأجنبي يوجب الغرم أي لمن الضمان منه من بائع أو مشتر ( ص ) وكذلك إتلافه ( ش ) صوابه تعييبه ليسلم من التكرار , ويجري على ما سبق فتعييب المشتري قبض , والبائع والأجنبي يوجب الغرم أي أن تعييب المشتري قبض لما عيبه فيقوم سالما ومعيبا ويغرم من الثمن النسبة , ويخير فيما بقي منه فإن تماسك دفع بقية الثمن إن كان لم يدفعه , وإن رد أخذه إن كان دفعه , وإلا سقط فإذا قطع يد العبد أو فقأ عينه مثلا قوم سالما ومعيبا , ويغرم من الثمن النسبة أي نسبة ما نقصه العيب ثم يخير فيما بقي منه , وكأنه سلع تعيب بعضها فإن شاء أخذه ودفع بقية ثمنه , وإن شاء رده وأخذ ثمنه , وكذلك لو كان المبيع سلعا , وعيب منهن واحدة , وتقوم كل سلعة بمفردها , وتنسب قيمة المعيب إلى الجميع , ويغرم ما يخص المعيب من الثمن , وتعييب البائع يوجب الغرم لكن بعد تخيير المشتري , وتقدم هذا في قوله وخير المشتري إن غيب أو عيب فإن اختار الرد غرم له البائع الثمن , وإن اختار التماسك غرم له الأرش , وتعييب الأجنبي ظاهر في أنه يوجب الأرش .
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي