وحلف في اختاري في واحدة ( ش ) يعني أنه إذا قال لها اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثا فقال : ما أردت إلا طلقة واحدة فإنه يلزمه اليمين ويقع عليه طلقة واحدة وله الرجعة وإنما استحلفه مالك خوفا من أن يكون إنما قال لها اختاري في واحدة أي في مرة واحدة فتكون ألبتة ففي إن أريد مرة واحدة فهي للظرفية وإن أريد طلقة واحدة فهي للسببية فإن نكل فالقضاء ما قضت به ( ص ) أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ( ش ) قال في المدونة قلت فإن قال لها اختاري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو في أن تقيمي فقالت اخترت نفسي فقال سئل عنها مالك فقال يقال لزوجها احلف بالله ما أردت بقولك اختاري في واحدة إلا واحدة ويكون أملك بها وإنما لزمه اليمين لأن المراد محتمل عندهم لإمضاء الفراق في مرة واحدة ويدل عليه قوله أو تقيمي عبد الحق يحلف لزيادة قوله ' أو تقيمي ' أما لو أسقط قوله ' أو تقيمي ' وقال اختاري في تطليقة فلا إشكال أن اليمين ساقطة , ومثله لابن أبي زمنين ابن محرز لأن ضد الإقامة البينونة فعلى المؤلف في إسقاط قوله أو تقيمي الدرك ( ص ) لا اختاري طلقة ( ش ) يعني إذا قال اختاري في طلقة فقالت قد اخترتها أو اخترت نفسي لم يلزم إلا واحدة وله الرجعة ولا يمين على الزوج ونصب ' طلقة ' على نزع الخافض ( ص ) وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال لها اختاري تطليقتين أو قال لها اختاري في تطليقتين فاختارت طلقة واحدة فإنه يبطل ما قضت به ويستمر ما جعله لها بيدها كما في الشرح الصغير وهو المطابق للنقل وما في تت من أنه يبطل ما بيدها فيه نظر ولما وقع اللفظ الأول في المدونة والثاني في اختصار أكثرهم جمع بينهما المؤلف ومفهوم اختاري أن التمليك ليس كذلك قال في الشامل ولها القضاء بواحدة في ملكتك طلقتين وكذا ثلاثا ولا يبطل على الأصح ( ص ) ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة ( ش ) أي وليس لها أن توقع أكثر من واحدة فإن قضت بأكثر فيلزمه واحدة . ( ص ) وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث ( ش ) المشهور أنه إذا خيرها بعد الدخول تخييرا مطلقا أي عاريا عن التقييد بعدد فأوقعت طلقة واحدة أو ثنتين فإن خيارها يبطل ويصير الزوج معها كما كان قبل القول لها وسبب ذلك أنها عدلت عما جعله الشارع لها وهو الثلاث في التخيير المطلق . ( ص ) كطلقي نفسك ثلاثا ( ش ) أي كما يبطل ما بيدها ولا يلزمه شيء حيث قال لها طلقي نفسك ثلاثا فقضت بأقل وظاهره سواء كانت مدخولا بها أم لا وهو ظاهر لتعيين الثلاث وعلى هذا فليس القول المذكور بمثابة التخيير . ( ص ) ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها ( ش ) يعني أنه إذا خيرها فقالت : اخترت نفسي
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي