تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلاث إلا أن ينوي أقل منها فإنه يصدق وإن قال ذلك لزوجته المدخول بها فإنه يلزمه الثلاث ولا يصدق إن ادعى أنه أراد أقل من ذلك ولو حذف لفظ أهل لكان الحكم كذلك إلا أنهما يفترقان فيما إذا قال حاشيت الزوجة فيصدق حيث لم يذكر الأهل ولا يصدق حيث ذكره . ( ص ) أو خلية أو بائنة أو أنا ( ش ) يعني أن من قال لزوجته التي لم يدخل بها : أنت خلية أو بائن وسواء قال مني أو لم يقل أو أنا خلي منك أو أنا بائن منك أو أنا حرام عليك أو ما أنقلب إليه من أهل حرام فإنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل من ذلك فإن دخل بها فإنه يلزمه الثلاث ولا ينوى فيما دون الثلاث . ( ص ) وحلف عند إرادة النكاح ( ش ) هذا راجع لهذه الألفاظ التي ينوى فيها في غير المدخول بها فقط والمعنى أنا إذا قلنا : ينوى وأراد أن يتزوج بها فإنه يحلف حينئذ أنه ما أراد إلا واحدة أو اثنتين ولا يحلف قبل إرادة النكاح فلعله لا يتزوجها ومفهومه لو نكل لزمه الثلاث وقوله وحلف أي إذا روفع وعبر بالنكاح دون الارتجاع لأن هذا طلاق بائن ( ص ) ودين في نفيه إن دل بساط عليه ( ش ) أي ودين في جميع الألفاظ صريحة أو كناية بيمين إن رفعته البينة وبغيره إن جاء مستفتيا في نفي إرادة الطلاق من أصله إن دل بساط على نفي الطلاق بأن تقدم كلام غير الطلاق يكون هذا جوابه وإلا بانت منه إذا كان كلاما مبتدأ المتيطي إن قال لمن طلقها هو أو غيره قبله : يا مطلقة وزعم أنه لم يرد طلاقها وإنما ذكر ما قد كان أو أكثرت في مراجعته على غير شيء فقال لها : يا مطلقة أي شبهها في البذاء وطول اللسان صدق في ذلك كله وبعبارة : ودين أي في المدخول بها وغيرها إن دل بساط عليه وهو راجع لهذه الألفاظ من قوله في كالميتة إلخ كأن يقول : أردت في الرائحة مثلا وكأن يقول أردت خلية من الخير وكأن يقول أردت ببائنة منفصلة وبقولي أنا بائن أي منفصل إذا كان بينهما فرجة أي أنت منفصلة مني أو أنا منفصل منك وكأن يقول أردت بالدم في الاستقذار إذا كانت رائحتها قذرة أو كريهة . ( ص ) وثلاث في : لا عصمة لي عليك , أو اشترتها منه إلا لفداء ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته : لا عصمة لي عليك فإنه يلزمه الثلاث ولا ينوى في المدخول بها إلا أن يكون ذلك بمعنى الفداء فإنه يلزمه طلقة واحدة بمعنى الخلع حتى يريد ثلاثا وكذلك يلزمه الثلاث ولا ينوى مطلقا إذا اشترت العصمة من زوجها مثل أن تقول بعني عصمتك علي فيفعل وكذلك لو قالت : اشتريت ملكك علي أو طلاقك علي لأنها اشترت كل ما كان يملك منها بخلاف لو قالت : بعني طلاقي فتلزم واحدة تملك بها نفسها ولا يلزمه ثلاث لأنها أضافت الطلاق إلى نفسها وليس لها

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٤٥