تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, وصبره أجمل ( ش ) يعني أن المرأة إذا لم تجد من القوت ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها بأن وصلت إلى حالة لو لم تفعل ذلك لماتت فإنه يسوغ لها حينئذ أن تمكن من نفسها من يزني بها لكن صبر من ذكر على القتل ولا يكفر بالله ولا يسب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقذف المسلم ولا تزني المرأة أجمل أي أفضل له وأكثر ثوابا . ( ص ) لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني ( ش ) يعني أن من أكره على قتل مسلم فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك ولو أدى إلى قتله وكذلك لو أكره على قطع يد مسلم أو رجله مثلا فإنه لا يسعه أن يفعله ولو أدى إلى قتله وكذلك لو أكره على الزنا بذات زوج أو سيد أو مكرهة فإنه لا يسعه الإقدام على ذلك ولو أدى إلى قتله لأن هذه أفعال تعلق بها حق لمخلوق فهو مخرج من قوله أو في فعل وأما بطائعة ولا زوج لها فيجوز بغير القتل . ( ص ) وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان ( ش ) يعني أن من أكره على الحلف على لزوم طاعة نفيا أو إثباتا كمن أكره على الحلف بالطلاق أو بالعتق أو نحوهما أنه لا يشرب الخمر أو لا يغش وما أشبه ذلك فهل تلزمه تلك اليمين وهو قول مطرف وابن حبيب أو لا تلزمه وهو قول أصبغ وابن الماجشون قولان أما لو أكره على يمين متعلقة بمعصية أو بمباح لم تلزمه اتفاقا . ( ص ) كإجازته كالطلاق طائعا ( ش ) تشبيه في القولين وهما لسحنون والمعنى أن من فعل شيئا مكرها من طلاق أو عتق أو بيع ونحوهم ثم أجازه بعد زوال الإكراه كأن يقول : لا يلزمه لأنه ألزم نفسه ما لا يلزمه ثم رجع إلى اللزوم لاختلاف الناس في لزوم طلاق المكره وإليه أشار بقوله ( والأحسن المضي ) فقوله كإجازته مصدر مضاف لفاعله والكاف في قوله كالطلاق بمعنى ' مثل ' أي كإجازة المكره - بالفتح - على اليمين بالطلاق ونحوه الطلاق طائعا واعلم أنه قد مر أن من أركان الطلاق الأهل وأشار لنوع من القصد بقوله لا بسبق لسانه ويأتي أنه أشار لنوع آخر بقوله وإن قصده ب ' اسقني الماء ' أو بكل كلام لزم ثم أشار للركن الثالث بقوله . ( ص ) ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية : هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها ( ش ) أي وشرط المحل الذي يقع فيه الطلاق أن يكون مملوكا للزوج قبل نفوذ الطلاق سواء كان ملكه حين التلفظ به ملكا محققا كزوجته التي في عصمته أو تعليقا سواء كان التعليق بالنية كقوله لأجنبية : أنت طالق ونوى إن تزوجها أو أنت طالق إن دخلت الدار ونوى إن دخلتها بعد نكاحها أو بالبساط كقوله عند خطبة امرأة هي طالق ولو لم ينو إن تزوجها لأن وقوع هذا الكلام عند الخطبة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٣٦