. أو المزر أو الحشيشة عند من يرى إسكارها وهذا إذا تعمد ذلك المحرم أما إذا لم يتعمد كظنه لبنا أو ماء لم يلزمه طلاق ولا حد قذف ومحمله محمل المجنون والمغمى ويصدق في ظنه إن لم يتهم في دينه وهل محل صحة طلاق السكران إن كان ممن يميز وإلا فلا يلزمه طلاق اتفاقا وهذه طريقة الباجي وابن رشد , وطريقة المازري يقع عليه الطلاق ميز أم لا على المشهور وطريقة ابن بشير إن كان معه ميز فإنه يلزمه طلاقه باتفاق وإن لم يكن معه ميز فإنه يلزمه طلاقه على المشهور وهذه الطرق ما عدا طريق الباجي وابن رشد متفقان معنى في اللزوم للسكران مطلقا إما اتفاقا أو على المشهور وإليهما الإشارة بقوله أو مطلقا مطبقا أو مميزا وهو ما عند المازري وابن بشير وعياض وابن شعبان والصقلي وهذا هو الذي صدر به المؤلف كلامه ورد مقابله بلو بقوله ولو سكر حراما فهو المعتمد عنده تردد لأهل هذه الطرق فالطرق ثلاث طريقة اللخمي أن الخلاف مطلق ثانيها طريقة ابن رشد أن الخلاف في الذي معه بقية من عقله ثالثها طريقة ابن بشير أن الخلاف في المغمور لا في الذي معه ميز وكما يلزم السكران الطلاق تلزمه الجنايات والعتق والحدود ولا تلزمه الإقرارات والعقود . ( ص ) وطلاق الفضولي كبيعه ( ش ) أي وطلاق الفضولي متوقف على إجازة الزوج كبيعه إلا أن العدة والأحكام من يوم الإجازة بخلاف البيع كما مر وينبغي أن يتفق هنا على عدم جواز الإقدام على الطلاق ولا يجري الخلاف هنا كما جرى في البيع لأن الناس يطلبون في سلعهم الأرباح بخلاف النساء . ( ص ) ولزم ولو هزل ( ش ) أي ولزم الطلاق إن هزل بإيقاعه اتفاقا بل ولو هزل بإطلاق لفظه عليه على المعروف لخبر الترمذي ﴿ ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ﴾ وفي رواية أخرى : والعتق , وبعبارة هزل باستعمال لفظ الطلاق في الطلاق من غير فك العصمة هازلا لا بإيقاع الطلاق بقصد فك العصمة لأجل إتيانه بلو التي يشير بها إلى الخلاف والهزل بإيقاعه متفق عليه . ( ص ) لا إن سبق لسانه في الفتوى ( ش ) يعني أن من أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي