ولو تافها . ( ص ) وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ( ش ) يعني أن الزوجة إذا قالت لوكيلها خالع عني زوجي بعشرة مثلا فزاد على ما سمت له أو عن خلع المثل إن أطلقت فإن الخلع يلزم ويقع الطلاق على الزوج ويلزم الزوجة ما سمت للوكيل فقط , والزائد على ما سمته أو على خلع المثل على وكيلها . ( ص ) ورد المال لشهادة السماع على الضرر ( ش ) يعني أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا عن ضرورة وأقامت بينة سماع على ذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهما و ' أل ' في الضرر للعهد أي الضرر الذي لها التطليق به فليس من الضرر تأديبها على ترك الصلاة والغسل من الجنابة فإن شاء أمسكها وأدبها ويحل له ما أخذ منها وإن شاء فارقها ولا يحل له مضارتها إذا علم منها زنا حتى تفتدي رواه ابن القاسم عن مالك ولا يحل له ما أخذ منها إلا أن تشتمه أو تخالف أمره ( ص ) وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ( ش ) يعني وكذلك يرد الزوج المال المخالع به إذا أقامت على الضرر شاهدا يشهد لها على الزوج بأنه يضرها حيث حلفت معه ومثل الشاهد المرأتان ( ص ) ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح ( ش ) المراد ببينة الاسترعاء البينة التي استرعتها بالضرر أي أشهدتها بالضرر يعني أن الزوج إذا أشهد على زوجته أنها خالعته لا عن ضرر وأنها أسقطت البينة الشاهدة لها بالضرر فإنه لا يلزمها ذلك الإشهاد والإسقاط وتقوم بينتها فأطلق المؤلف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح ولو قال ولا يضرها إسقاط بينة الضرر لكان أظهر ويفهم منه أنه لا يضرها إسقاط البينة المسترعاة بالمعنى المذكور في باب الصلح وقد ذكره ( ز ) هنا وحمل كلام المؤلف عليه فانظر نصه في الشرح الكبير مع ما يرد عليه . ( ص ) وبكونها بائنا لا رجعية ( ش ) قد علمت أن العوض الذي تدفعه المرأة في الخلع إنما هو عوض عن انحلال العصمة فإذا ثبت بعد الخلع أنها كانت مطلقة قبل الخلع طلاقا بائنا فإنها ترجع فيما دفعته إليه لأن الخلع لم يصادف محلا بخلاف ما لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا والعدة لم تنقض فإنها لا ترجع في العوض لأن الخلع صادف محلا لملك الزوج عصمتها ولحوق طلاقه لها لأن الرجعية زوجة . ( ص ) أو لكونه يفسخ بلا طلاق ( ش ) يعني أن المرأة التي يفسخ نكاحها بلا طلاق - بأن كان مجمعا على فساده كالخامسة أو المحرم - إذا خالعها زوجها
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي