انتظرت الثانية والثالثة ( ش ) هذا تتميم لحكم المرتابة المتقدمة فأفاد هنا أن شرط حليتها بالسنة أن لا تحيض فيها فإن حاضت في تلك السنة ولو في آخر يوم منها فإنها تصير من أصحاب الأقراء فتنتظر الحيضة الثانية أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها فإن مضت لها السنة البيضاء حلت وإن حاضت فيها ألغتها واعتدت بقرأين وانتظرت الحيضة الثالثة كما فعلت فيما قبلها أو تمام سنة بيضاء فالحاصل أنها تنتظر أقصى الأجلين من الحيض وتمام السنة ولا يريد المؤلف أنها تنتظر الحيضة ولو مضت لها سنة بيضاء لا تحل كما توهمه الشارح . ( ص ) ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ( ش ) الضمير في احتاجت راجع لمن تتربص تسعة أشهر وتعتد بثلاثة ولم يأتها الدم فإذا تزوجت ثم طلقت فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق ولو كانت أمة ; لأنها لما اعتدت بالشهور صارت كيائسة إلا أن يعاودها الحيض مرة فترجع لحكمه وقولنا ولم يأتها فيها دم احتراز مما إذا أتاها فيها دم فإنها تنتظر الثانية أو تمام سنة بيضاء والثالثة كذلك إذا احتاجت لعدة بعد ذلك فلا تعتد بثلاثة أشهر وإنما تعتد بسنة بيضاء فإن أتاها الدم فيها انتظرت الثانية أو تمام سنة بيضاء وكذا يقال في الثالثة . ( ص ) ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ( ش ) الضمير في احتاجت راجع لمن تتربص تسعة أشهر وتعتد بثلاثة ولم يأتها الدم فإذا تزوجت ثم طلقت فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق ولو كانت أمة ; لأنها لما اعتدت بالشهور صارت كيائسة إلا أن يعاودها الحيض مرة فترجع لحكمه وقولنا ولم يأتها فيها دم احتراز مما إذا أتاها فيها دم فإنها تنتظر الثانية أو تمام سنة بيضاء والثالثة كذلك إذا احتاجت لعدة بعد ذلك فلا تعتد بثلاثة أشهر وإنما تعتد بسنة بيضاء فإن أتاها الدم فيها انتظرت الثانية أو تمام سنة بيضاء وكذا يقال في الثالثة . ( ص ) ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة ولا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها ( ش ) الضمير في وطئت عائد على الحرة المتقدمة أول الباب عند قوله تعتد حرة والمعنى أن الحرة إذا وطئت بزنا أو وطئت بشبهة إما غلطا أو بنكاح فاسد مجمع عليه كمحرم نسب أو رضاع أو لا أو غاب عليها غاصب ثم خلصت منه أو غاب عليها السابي لها أو غاب عليها المشتري لها جهلا أو نسيانا فإنه يجب عليها في هذه الأمور أن تمكث قدر عدتها على تفصيلها السابق فإن كانت من ذوات الحيض فإنها تمكث ثلاثة أقراء استبراء لا عدة أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو يائسة أو سنة إن تأخر حيضها بلا سبب أو كانت مستحاضة ولم تميز أو مريضة ولا يعتبر قول المرأة إن الغاصب ومن معه لم يطآني ولا تصدق في شيء من ذلك ولو وافقها على ذلك الغاصب ومن معه ; لأن الاستبراء لحق الله وأما الزوجة الأمة فإنها تستبرأ بحيضة واحدة كما سيأتي في فصل الاستبراء ففاعل وجب هو قوله قدرها ولا يجوز للزوج أن يطأ زوجته في مدة استبرائها مما ذكر ومثله الاستمتاع كما في سماع ابن القاسم ولا يجوز لأحد أن يعقد على تلك المرأة في زمن استبرائها مما ذكر سواء كان العاقد زوجها الذي فسخ نكاحه منها أو كان العاقد أجنبيا فاستعمل الزوج في حقيقته
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي