عند الخامسة وندب القول لكل منهما بأن الخامسة موجبة للعذاب أي هي محل نزوله بمعنى أن الله تعالى بمقتضى اختياره رتب العذاب عليها أو بمعنى أنها متممة للأيمان والمراد بالعذاب الرجم أو الجلد على المرأة إن لم تحلف وعلى الرجل إن بدأت قبله على القول بعدم إعادتها ( ص ) وفي إعادتها إن بدأت خلاف ( ش ) أي وفي وجوب إعادة المرأة إن بدأت بأيمان اللعان لتقع بعد أيمان الرجل وهو المذهب وهو قول أشهب كما لو حلف الطالب قبل نكول المطلوب فلا تجزئ واختير وصحح وعدم إعادتها وهو قول ابن القاسم خلاف وظاهره أن الخلاف سواء حلفت المرأة أو لا كما يحلف الرجل فقالت أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت أو أن حملي منه وقالت في الخامسة غضب الله علي إن كنت من الكاذبين أو حلفت كما تحلف هي فقالت أشهد بالله إنه لمن الكاذبين وقالت في الخامسة غضب الله علي إن كان من الصادقين خلافا لتقييد ابن رشد محل الخلاف بالأولى وأما الثانية فلا خلاف في إعادتها ; لأنها حلفت على تكذيبه وهو لم يتقدم له يمين ثم أنه على القول بالإعادة يتوقف تأبيد حرمتها على الإعادة وعلى القول بعدمها يتأبد تحريمها بلعان الرجل بعدها . ( ص ) ولاعنت الذمية بكنيستها ( ش ) أي ولاعنت الذمية بالمكان الذي تعظمه ولو قال بموضع تعظمه لكان أولى فتلاعن النصرانية بكنيستها واليهودية ببيعتها والمجوسية ببيت نارهم وللزوج الحضور معهم ولا تدخل هي معه المسجد ( ص ) ولم تجبر ( ش ) أي الذمية على الالتعان بكنيستها هكذا قرره بعض وقرره بعض على أنها لا تجبر على الالتعان لكن فيه نوع تكرار مع قوله ( ص ) وإن أبت أدبت وردت لملتها ( ش ) أي وإن أبت الذمية من
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي