في كل مرة على قوله أشهد بالله وحكاه ابن شاس والمتيطي وصدر بعض الشراح بأنه يقتصر على لفظ أشهد بالله فقط وحكي قول ابن المواز بعده وانظر الكلام في هذه المسألة في الشرح الكبير ( ص ) أو ما هذا الحمل مني ( ش ) يعني أن اللعان إذا كان لأجل نفي الحمل فإنه يقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما هذا الحمل مني عند ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول لزنت وهو المشهور قال في التوضيح انظر فإنه لا يلزم من قوله زنت كون الحمل من غيره انتهى ولا يلزم من كونه من غيره زناها ; لأنه يحتمل أنه من وطء شبهة أو غصب لكن وجه ما فيهما أنا نشدد عليه بأن يحلف لزنت لاحتمال أن ينكل فيتقرر النسب والشارع متشوف له . ولما أنهى الكلام على حكم الملاعن والملاعنة وعلى ما يعتمد عليه الملاعن في لعانه شرع يتكلم على صفة اللعان فقال ( ص ) وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني ( ش ) اعلم أنه تارة يلاعن لرؤية الزنا وتارة يلاعن لنفي الحمل والكلام الآن للأول والمعنى أن الزوج إذا لاعن لرؤية الزنا بأن قال رأيتها تزني فإنه يقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني ويقول ذلك في كل يمين , قاله ابن المواز أي يزيد هذا في كل مرة على قوله أشهد بالله وحكاه ابن شاس والمتيطي وصدر بعض الشراح بأنه يقتصر على لفظ أشهد بالله فقط وحكي قول ابن المواز بعده وانظر الكلام في هذه المسألة في الشرح الكبير ( ص ) أو ما هذا الحمل مني ( ش ) يعني أن اللعان إذا كان لأجل نفي الحمل فإنه يقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما هذا الحمل مني عند ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول لزنت وهو المشهور قال في التوضيح انظر فإنه لا يلزم من قوله زنت كون الحمل من غيره انتهى ولا يلزم من كونه من غيره زناها ; لأنه يحتمل أنه من وطء شبهة أو غصب لكن وجه ما فيهما أنا نشدد عليه بأن يحلف لزنت لاحتمال أن ينكل فيتقرر النسب والشارع متشوف له . ( ص ) ووصل خامسته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن كنت كذبتها ( ش ) يعني أن الرجل يقول في خامسته لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن كنت كذبتها أي كذبت عليها يعني أنه مخير والأحب لفظ القرآن ومن اعتقل لسانه قبل اللعان ورجي زواله عن قرب انتظر ثم إن قوله ووصل إلخ متعلقه محذوف أي بشهاداته الأربع وقوله بلعنة الله عليه صفة لخامسة وهي صفة كاشفة أي يمينه الخامسة التي هي لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين لا متعلق بوصل أو حال منها أي خامسة كائنة بلعنة الله عليه إلخ وبهذا يوافق مذهب الرسالة ومختار الجلاب والمحققين من أنه لا يأتي بالشهادة في الخامسة وهو المذهب . ( ص ) وأشار الأخرس أو كتب ( ش ) فيها يلاعن الأخرس بما يفهم منه من إشارة أو كتابة وكذلك يعلم قذفه انتهى وكذا يقال في باقي أيمانه وما يتعلق بها من نكول أو غيره وتكرر الإشارة أو الكتابة كاللفظ كما هو الظاهر ولو انطلق لسانه فقال لم أرد ذلك لم يقبل منه . ( ص ) وشهدت ما رآني أزني أو ما زنيت ( ش ) تقدم الكلام على صفة لعان الزوج والكلام الآن على صفة لعان المرأة لأجل إبطال لعان الرجل وتقدم أن الرجل إذا لاعن لرؤية الزنا يقول أشهد بالله لرأيتها تزني فترد هي ذلك بأن تقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو على ما مر ما رآني أزني تقول ذلك كل مرة أو تقول ما زنيت في ردها الأيمان في نفي الحمل وما هنا مطابق لمذهب المدونة من أنه يقول في اللعان لنفي الحمل لزنت وهو خلاف ما مشى عليه المؤلف من أنه يقول فيه ما هذا الحمل مني كما مر والمطابق له أن تقول هذا الحمل منه ( ص ) أو لقد كذب فيهما ( ش ) ضمير التثنية يرجع إلى قوله لرأيتها تزني أو لزنت فترد هي ذلك بقولها في كل مرة أشهد بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب وتصل خامستها بغضب الله عليها إن كان من الصادقين ويصح في ضمير التثنية أن يرجع إلى لعان رؤية الزنا وإلى لعان نفي الحمل ( ص ) وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( ش ) يعني أن المرأة إذ
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي