تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له فيه فلا يتعين في حقه الصوم وبعبارة : وتعين - أي الصوم - لذي الرق أي بالنظر للعتق وإن أذن بخلاف الإطعام يصح منه إن أذن له السيد فيه فهو يشبه الحصر الإضافي . ( ص ) ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين ( ش ) يعني وكذلك يتعين الصوم في حق من ظاهر من زوجته وقد التزم عتق من يملكه لمدة يبلغه عمره ظاهرا وهو موسر وقامت عليه زوجته وطالبته بالفيئة وهي هنا الكفارة فإنه يتعين في حقه الصوم إذ لا يقع العتق عن الظهار في العسر بل عن اليمين وقد علمت أن من شروط الرقبة أن تكون محررة للظهار . ( ص ) وإن أيسر فيه تمادى ( ش ) يعني أن من فرضه الصيام لعجزه عن عتق الرقبة إذا شرع في الصوم ثم أيسر بعد ذلك وقدر على العتق فإنه يتمادى على الصوم ولا يرجع للعتق أي لا يلزمه الرجوع حيث صام ما له بال كالثلاث وأما إن كان صام كاليومين فإنه يستحب له الرجوع كما يأتي وبعبارة تمادى أي جاز له وليس المراد تمادى وجوبا وهذا إن لم يفسد صومه وإلا تعين في حقه إعتاق رقبة ولو لم يبق من صومه إلا يوم واحد لما تقدم أن المعتبر حال المظاهر وقت أداء الكفارة وهو لما أبطل صومه خوطب بأدائها وهو الآن موسر فلا يجزئه الصوم وإلى هذا أشار بقوله ( إلا أن يفسده ) ( ص ) وندب العتق في كاليومين ( ش ) يعني أن ما قدمه - من أنه إذا أيسر في أثناء الصوم يتمادى - مشروط بأن يكون قد صام ما له بال فإن كان قد صام اليومين ونحوهما فإنه يستحب له الرجوع إلى العتق كما في المدونة وهو الصحيح وفي اليوم يستحب باتفاق ومثله كفارة القتل بخلاف اليمين لغلظ أمرهما . ( ص ) ولو تكلفه المعسر جاز ( ش ) يعني أن المظاهر المعسر إذا تكلف العتق بأن تداين واشترى رقبة فإنه يجزئه عن ظهاره ونظيره من فرضه التيمم فتكلف الغسل أو من فرضه الجلوس في الصلاة فتكلف القيام فيها ومعنى جاز مضى لأنه قد يكون حراما كما إذا كان لا يقدر على وفاء الدين أو لا يعلم أربابه بالعجز عنه وقد يكون مكروها كما إذا كان بسؤال لأن السؤال مكروه كان من عادته السؤال أم لا كان إذا سأل يعطى أم لا . ( ص ) وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا ( ش ) تقدم أن الصوم يجب تتابعه وذكر هنا أمورا تقطع تتابع الصوم والمعنى أن المظاهر إذا وطئ المظاهر منها فإن ذلك يقطع تتابع صومه ويبتدئه من أوله وسواء وطئها ليلا أو نهارا عالما أو ناسيا جاهلا أو غالطا وأما إذا وطئ غير المظاهر منها فإنه لا يبطل صومه ليلا ولو عالما أو نهارا ناسيا ويأتي بيانه عند قوله ' وفيها ونسيان ' ومثل وطء المظاهر منها في قطع الصوم ووجوب ابتدائه ما إذا كان له أربع زوجات مثلا ظاهر منهن في كلمة واحدة وقد مر أنه يجزئه كفارة واحدة لأنهن في حكم المرأة الواحدة فإذا وطئ واحدة منهن ليلا أو نهارا أو غلطا أو نسيانا فإن ذلك يقطع تتابع صومه ومثل الوطء مقدماته على المشهور . ( ص ) كبطلان الإطعام ( ش ) التشبيه في قطع تتابع الصوم يعني أنه إذا وطئ المظاهر منها أو وطئ واحدة ممن فيهن كفارة في

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١١٧