تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالله فكفارة يمين واحدة كفارة عن الجميع وكذلك لا تتعدد الكفارة على من قال لنسائه المتعددات في كلمة واحدة أنتن علي كظهر أمي وكذلك لا تتعدد الكفارة على من قال لامرأة واحدة أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ولم ينو كفارات , سواء نوى التأكيد أو التأسيس وظاهره ولو غاير في لفظه كأنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أختي وظاهره ولو كرره لواحدة في مجالس وكذا لو كرره لأكثر من واحدة ولم يفرد كل واحدة بخطاب . ( ص ) أو علقه بمتحد ( ش ) كقوله إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة إن دخلت الدار فلو علقه بمتعدد فإن الكفارة تتعدد عليه بحسب ذلك المعلق عليه كقوله إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي إن أكلت هذا الرغيف فأنت علي كظهر أمي ثم إنها فعلت المحلوف عليه فإن الكفارة تتعدد إن حنث ثانيا بعد إخراج الأولى ولا ينوى وكذا قبل إخراجها على ظاهرها ( ص ) إلا أن ينوي كفارات فتلزمه ( ش ) يعني أن جميع المسائل المتقدمة التي فيها كفارة واحدة محله حيث لم ينو كفارات وإلا تعددت عليه الكفارة . ( ص ) وله المس بعد واحدة ( ش ) أي إن من تكررت عليه الكفارة في امرأة واحدة فإن له إذا أخرج كفارة واحدة أن يطأها لأنها هي اللازمة بالأصالة , والزائد عليها كأنه نذر قاله القابسي وأبو عمران ابن يونس وهو الصواب وإليه أشار بقوله ( على الأرجح ) وينبني على ذلك أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة وأنه لو أوصى بهذه الكفارات وضاق الثلث أن تقدم واحدة على كفارة اليمين بالله وتقدم كفارته على الباقي ( ص ) وحرم قبلها الاستمتاع ( ش ) أي وحرم على المظاهر قبل إكمال الكفارة الاستمتاع بالمظاهر منها ولو بمقدمات الوطء حملا لقوله تعالى ﴿ من قبل أن يتماسا ﴾ على عمومه وعليه الأكثر وظاهره حرمة الاستمتاع قبلها ولو عجز عن كل أنواع الكفارة ويجوز النظر لها ( ص ) وعليها منعه ( ش ) أي وجوبا لأنه إعانة على معصية ( ص ) ووجب إن خافته رفعها للحاكم ( ش ) قال فيها ويجب عليها أن تمنعه من نفسها فإن خشيت منه على نفسها رفعت أمرها للحاكم فيمنعه من وطئها ويؤدبه إن أراد ذلك ويلزمها خدمته قبل أن يكفر بشرط الاستتار وأما كونه معها في بيت فجائز إن أمن عليها وله النظر لوجهها ورأسها وأطرافها بغير لذة وإليه أشار بقوله ( وجاز كونه معها إن أمن ) ومفهوم ' إن أمن ' عدم جواز الكينونة معها في بيت واحد خشية الوقوع في المحظور وأما الرجعية فإنه لا يكون معها في بيت واحد وإن أمن والفرق أن الرجعية منحلة النكاح , والمظاهر منها ثابتة العصمة صحيحة النكاح . ( ص ) وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ( ش ) يعني أن الرجل إذا علق ظهار زوجته على دخول الدار مثلا بأن قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم إنه طلقها

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٠٨