ذبحه ( ش ) أي ومما يكره لنا أن نشتري ذبيحة الذمي التي ذبحها لنفسه مما يراه حلالا وأما ما لا يراه حلالا كالطريفة فإنه لا يجوز لنا شراؤه ويفسخ إن وقع على ما مر ( ص ) وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء ( ش ) يعني أنه يكره للمسلم أن يتسلف ثمن الخمر من الكافر أو يأكل منه طعاما اشتراه بثمن خمر أو يأخذ ثمن الخمر من هبة أو صدقة أو يبيعه به شيئا وأما ما أخذه من الذمي قضاء عن دين للمسلم عليه فإنه يباح له كما أباح الله الجزية منهم ولأن لهم في البيع مندوحة دون القضاء قوله وتسلف ثمن خمر باعه به الذمي لذمي أو مسلم إلا أن ثمنه من مسلم أشد كراهة كما قاله تت وظاهر قوله أشد كراهة أنه لا يفسخ إن وقع أو يقال يفسخ بمنزلة من تبايع وقت نداء الجمعة مع من لا تلزمه تأمل ( ص ) وشحم يهودي ( ش ) أي ومما يكره للمسلم أن يأكل شحم اليهودي الذي هو محرم أي وكره أكل شحم ذبح يهودي من بقر وغنم بشراء أو هبة أو نحوه من الشحم الخالص كالثرب بالمثلثة المفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء فإن قيل شحم اليهودي مما ثبت تحريمه بشرعنا فلم لم يكن حراما فالجواب أنه جزء مذكى والمذكى حل له فهو لم يذبح غير حل له لكن لحرمته عليه كره أكله منه ( ص ) وذبح لصليب أو عيسى ( ش ) أي ومما يكره لنا أن نأكل ما ذبحه اليهودي للصليب أو للكنيسة أو نحو ذلك مما قصدوا به التقرب والتعظيم لشركهم فاللام في لصليب للتعليل فلا ينافي أنهم ذكروا اسم الله عليه ( ص ) وقبول متصدق به لذلك ( ش ) أي وكره قبول التصدق منهم لأجل الصليب أو عيسى وحكم المتصدق به عن موتاهم كذلك لأن قبولها في هذه الحالة تعظيم لشركهم كما نقله ابن عبد السلام وكأن المؤلف تركه لمساواة حكمه لحكم ما ذكر ويصح أن تكون اللام بمعنى عن ( ص ) وذكاة خنثى وخصي وفاسق ( ش ) وإنما كره ذكاة من ذكر لنفور النفس عن فعل الأولين فلا ترد المرأة فإن ذكاتها غير مكروهة ولنقص الثالث ولا يرد الكافر فإن ذكاته غير مكروهة بل المكروه كونه جزارا في أسواق المسلمين على العموم لا ما جزره لنفسه لأن الفاسق فسقه لا يقر عليه في دينه بخلاف الكافر الكتابي ويدخل في الفاسق البدعي على القول بعدم كفره والأغلف وتارك الصلاة ولا تكره ذكاة المرأة والصبي ولو لغير ضرورة على مذهب المدونة ( ص ) وفي ذبح كتابي لمسلم قولان ( ش )
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي