بالفجر بأن ولد بعده ويعد سبعة أيام من اليوم الثاني . ( ص ) والتصدق بزنة شعره ( ش ) المشهور أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة عق عنه أو لا ويستحب أن يكون ذلك في سابع الولادة قبل العق عنه سواء كان المولود ذكرا أو أنثى . ( ص ) وجاز كسر عظمها ( ش ) يعني أن العقيقة التي تذبح في سابع الولادة يباح كسر عظمها تكذيبا للجاهلية في عدم ذلك وتفصيلهم إياها من المفاصل . ( ص ) وكره عملها وليمة ( ش ) أي يكره أن يدعى الناس لها لمخالفة السلف وخوف المباهاة والمفاخرة بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والغني والفقير ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئا ويطعم الناس في مواضعهم والوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان والفعل منها أولم . ( ص ) ولطخه بدمها ( ش ) يعني أنه يكره أن يلطخ المولود بدم العقيقة لما ثبت عنه عليه السلام أنه قال ﴿ مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ﴾ فسر بعضهم إماطة الأذى بترك ما كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأسه بدمها وبعضهم بالحلق والصدقة بزنتها وكلام المؤلف هنا مبني على أحد القولين المشهورين في التلطيخ بالنجاسة بالكراهة والحرمة كما ذكرهما سيدي أحمد زروق في شرح الإرشاد وفي شرح الرسالة . ( ص ) وختانه يومها ( ش ) يعني أنه يكره أن يختن المولود يوم السابع وأحرى يوم ولادته لأنه من فعل اليهود لا من عمل الناس وحد الختان من حين يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر وحكمه السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والاستحباب في النساء ويسمى الخفاض وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج ولا ينهك لخبر أم عطية ﴿ اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ﴾ أي لا تبالغي وأسرى أي أشرق للونه وأحظى أي ألذ عند الجماع لأن الجلدة تشتد مع الذكر مع كمالها فتقوى الشهوة لذلك وإذا لم تكن كذلك فالأمر بالعكس ويستحب أن . يسبق إلى جوف المولود الحلاوة كما فعل
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي