تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك ﴾ واستعمال الحديثين أولى من إطراح أحدهما . ( ص ) ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن ( ش ) يعني أن من أتى إلى مكان الوليمة من غير دعوة فإنه لا يدخل إلا بإذن ولا يجوز له ذلك وسواء أكل أو لم يأكل ( ص ) وكره نثر اللوز والسكر ( ش ) يعني أن نثر ما ذكر ونحوه في الوليمة إذا أحضره صاحبه للنهبة ولم يأخذ أحد شيئا مما يحصل في يد صاحبه مكروه لما جاء من النهي عن النهبة , وأما إن أحضره صاحبه لا للنهبة أو للنهبة وكان يأخذ بعضهم من يد بعض فحرام . ( ص ) لا الغربال ( ش ) عطف على فاعل كره والغربال والدف مترادفان ; لأن كلا منهما هو المدور ومجلد من وجه واحد , والمعنى أن الضرب بما ذكر لا يكره للنساء بلا خلاف ولا للرجال على المشهور فلذا بالغ بقوله ( ولو لرجل ) خلافا لأصبغ القائل بالمنع له . وأما الضرب بالكبر بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من وجهين والمزهر وهو عود مفصل بعضه في بعض يركب ويغشى من الجهتين ففيهما ثلاثة أقوال بالجواز كالغربال وهو لابن حبيب وبالكراهة فيهما وبالجواز في الكبر دون المزهر أي فيكره ; لأنه ألهى عن ذكر الله , وقال ابن كنانة تجوز الزمارة والبوق وهو النفير قيل معناه البوقات والزمارات اليسيرة التي لا تلهي كل اللهو وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله ( وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق ) .

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٣٠٤