متاع البيت الكائن فيه سواء كان ذلك الاختلاف قبل البناء أو بعده كان قبل الطلاق أو بعده كانا مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين أو مختلفين في العصمة أو بعد الفرقة بلعان أو طلاق أو إيلاء أو فسخ ولا بينة لواحد من الزوجين فإنه يرجع في ذلك لما هو العرف فما كان يصلح للنساء فالقول قولها كالحلي بيمين وما كان يصلح للرجال والنساء معا أو للرجال فقط فالقول للرجل بيمين ; لأن البيت بيته وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم تكن فقيرة وإلا فلا يقبل قولها إلا بمقدار صداقها وينبغي أيضا أن الرجل لا يقبل منه فيما لا يشبه أنه يملكه لفقره مما هو للرجل عند التنازع . ( ص ) ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان ( ش ) يعني أن الزوجين إذا تنازعا في الغزل الذي في البيت قبل الطلاق أو بعده فقال الرجل هو لي وقالت المرأة بل هو لي ولا بينة لأحدهما فإنه يقضى به للمرأة يريد بعد حلفها إلا أن يقيم الرجل بينة تشهد له أن الكتان ملكه أو تقر الزوجة له بذلك فإنه يقضى بالشركة بينهما في ذلك الغزل هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها ( ص ) وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها ( ش ) يعني أن المرأة إذا نسجت شقة وادعت أن غزلها لها وادعى الرجل أنه غزله , وإنما نسجتها له فعلى المرأة أن تبين أن الغزل لها فإن بينت ذلك أخذته فإن لم تبين ذلك فإن الزوج يأخذ الشقة ويدفع لها أجرة نسجها على المشهور ( ص ) وإن أقام الرجل بينة على شراء مالها حلف وقضي له به كالعكس ( ش ) يعني أنه إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فادعى الرجل شيئا يشبه أن يكون للنساء كالحلي أنه له وأقام على ذلك بينة فإنه يحلف أنه اشتراه له لا لها وأنها لم تدفع إليه ثمنه ولا شيئا منه إن ادعت ذلك ثم لا يقضى له به وكذلك المرأة إذا ادعت شيئا من متاع البيت يشبه أن يكون للرجال كالسيف فقالت هو لي وأقامت على شراء ذلك بينة فإنه يقضى لها به وسكت في المدونة عن يمينها فقيل اجتزاء بيمين الرجل عن يمينها وقيل لا يمين عليها ; لأن الرجال قوامون على النساء وإلى هذا أشار بقوله ( وفي حلفها تأويلان ) ولو شهدت لها البينة بميراث ما يعرف لهما أو بهبته مثلا , فالظاهر أنه يقضى لها به من غير يمين وورثة كل من الزوجين بمنزلته في الحلف ولكن يحلفون على نفي العلم لا على البت
| 2 ( باب الوليمة )
( ص ) الوليمة مندوبة ( ش ) هي طعام العرس خاصة ولا تقع على غيره إلا بقيد مشتقة من الولم وهو الاجتماع لاجتماع الزوجين أو الناس فيها ومنها أولم الغلام إذا اجتمع عقله وخلقه والمذهب