تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى صداق المثل بعد حلفهما من غير نظر إلى شبه ما لم يكن صداق المثل فوق قيمة ما ادعت الزوجة فإنها لا تزاد على ما ادعته وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فإنها لا تنقض عن دعواه ويثبت النكاح بينهما وإلى هذا أشار بقوله ( ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعته أو دون دعواه وثبت النكاح ) والنوع كالصفة وقول المؤلف في القدر والصفة متعلق بقوله فقوله بيمين وقوله وثبت إلخ راجع لما بعد إلا في جميع صوره ومراده الثبوت حسا أو حكما كما في الموت والطلاق أي ثبتت أحكامه من إرث وغيره والفرق بين الاختلاف في الجنس وفي القدر والصفة أن الاختلاف في الجنس ليس فيه اتفاق منهما على شيء بخلاف الاختلاف في القدر والصفة فإن فيه الاتفاق على الجنس وعلى أصل ذلك القدر فلما كان فيه اتفاق في الجملة اعتبر قوله , وقوله ( ولو ادعى تفويضا عند معتاديه ) مبالغة فيما يقبل فيه قول الزوج والمعنى إذا ادعى الزوج أو ورثته بعد موته أنه نكحها نكاح تفويض وادعت هي في الطلاق أو ورثتها بعد موتها أنه نكحها نكاح تسمية فإن القول قول الزوج أو ورثته فيثبت لها الميراث ولا صداق لها لكن بشرط أن يكونوا من قوم عادتهم التفويض فقط أو تارة وتارة , أما لو كانت عادتهم التسمية فقط أو كان التفويض قليلا بالنسبة إلى التسمية فإن القول لمدعي التسمية بيمين . ( ص ) ولا كلام لسفيهة ( ش ) أي ولا كلام في تنازع الزوجين للمرأة السفيهة ولا لسفيه بل الكلام للولي ويحلف ولا فرق بين الأب والوصي وسواء وافقت المرأة السفيهة وليها أو خالفته ( ص ) ولو أقامت بينة على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء ( ش ) يعني أن المرأة إذا ادعت على الرجل أنه تزوجها مرتين بألفين مثلا في عقدين وأكذبها الرجل فإن أقامت المرأة على ذلك بينة تشهد لها بما قالت فإن الشرع يقدر وقوع الطلاق بين العقدين ويلزم الرجل أن يدفع لها الصداق الثاني كله بلا إشكال ; لأنها الآن في عصمته وأما الصداق الأول فيلزمه أيضا بناء على أن هذا الطلاق يقدر بعد البناء بناء على أنها تملك بالعقد الكل وعلى الزوج بيان أنه قبله فيسقط عنه نصف الصداق أو إنما يلزمه النصف بناء على أن هذا الطلاق يقدر قبل البناء وعليها بيان أنه بعده قال ابن عرفة مقتضى المذهب أنه قبله وهو موافق لما درج عليه المؤلف وبهذا يرد قول الشارح لم أر من رجح القول بتكليف المرأة بأنه بعد البناء . ( ص ) وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٢٩٩