يعني أن ظاهر المدونة أنه تسمع بينته إذا أقر على نفسه أنه عجز عن إحضار البينة . ( ص ) وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها ( ش ) صورتها رجل في عصمته ثلاث زوجات ادعى على امرأة خالية من الموانع الشرعية أنه تزوج بها وأنها في عصمته ولا بينة له بذلك وأنكرته المرأة وأراد أن يتزوج خامسة بالنسبة لتلك المرأة فإنه لا يمكن من ذلك حتى يطلق هذه الرابعة لاعترافه أنها في عصمته وأحرى إذا طلق واحدة غيرها ويفهم من قوله إلا بعد طلاقها أنه ليس له تزويج خامسة برجوعه عن دعواه أو تكذيبه نفسه واستظهر بعض المتأخرين عدم حد من تزوج خامسة قبل طلاق واحدة من الأربع لا سيما إن كان ثم من يقول بجواز نكاح الخامسة في الفرض المذكور . ( ص ) وليس إنكار الزوج طلاقا ( ش ) صورتها امرأة ادعت على رجل أنها زوجته فأكذبها ثم رجع إلى قولها أو قامت لها بينة بما ادعته ولم يأت الرجل بمدفع في تلك البينة فإن إنكاره لا يكون طلاقا إلا أن ينوي بالإنكار الطلاق ويثبت النكاح ويلزم الرجل الدخول عليها والنفقة لها . ( ص ) ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين ( ش ) صورتها امرأة ادعى رجلان عليها بالزوجية أي ادعى كل منهما أنها زوجته والعاقد لهما عليها ولي واحد وأقام كل منهما بينة على صحة دعواه شهدت له بما قال أو صدقتهما المرأة أو صدقت أحدهما دون الآخر ولم يعلم الأول منهما فإن النكاحين ينفسخان معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما كذات الوليين إذا جهل زمن العقدين كما مر ولا ينظر هنا لدخول أحدهما بها ; لأن الدخول إنما يفوت في ذات الوليين وهذه ذات ولي واحد كما يشعر به قوله كالوليين وإلا كان تشبيه الشيء بنفسه ولا ينظر لأعدليتهما ا ولا لتاريخ ولا لبقية المرجحات وإنما ينظر لذلك في الأموال ( ص ) وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين ( ش ) يعني أن الزوجين البلديين إذا أقرا بأنهما زوجان متناكحان ثم مات أحدهما فهل يرثه الآخر أو لا يرثه في ذلك خلاف , فقال ابن المواز يتوارثان والزوجية ثابتة بينهما وقال غيره لا يتوارثان لعدم ثبوت الزوجية وأما الزوجان الطريئان فإنهما يتوارثان بإقرارهما بالزوجية بينهما من غير خلاف لثبوت الزوجية بينهما لقوله سابقا وقبل دعوى طارئة التزويج ومحل الخلاف حيث وقع الإقرار في الصحة وإلا فلا كما أن محل الإرث في الطارئين بالإقرار حيث كان في الصحة وإلا فلا ; لأن الإقرار في المرض كإنشائه فيه وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث كما يدل له نقل المواق . ( ص ) والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف ( ش ) أي وفي التوريث في الإقرار بوارث غير ولد
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٢٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي