بما قبضته أي إنما يلزم التجهيز على العادة بما قبض حيث لم يسم الولي شيئا باشتراط الزوج أو بغير اشتراطه , وأما إن سمى شيئا فإنه يلزم سواء زاد على الصداق أو نقص ولو زاد في الصداق لكون العادة جارية بجهاز معلوم عندهم ولم يحضر لكان للزوج مقال ( ص ) ولا تنفق منه وتقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار ( ش ) يعني أن المرأة إذا قبضت صداقها قبل البناء وكان عينا وحكمنا بوجوب التجهيز به فليس لها حينئذ أن تنفق منه شيئا إلا أن تكون محتاجة لذلك فإنها تنفق منه وتكتسي الشيء الخفيف بالمعروف ثم إن طلق قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها , والظاهر من كلامهم أنها لا تستغرق جميعه بالنفقة وهو ظاهر كلام المؤلف وليس لها أن تقضي منه دينا إلا أن يكون ذلك شيئا خفيفا كالدينار فلها ذلك هذا إذا كان الصداق كثيرا أما لو كان قليلا فتقضي بحسبه ( ص ) ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ( ش ) يعني أن الزوج إذا شرط على المرأة التجهيز بأكثر من صداقها أو جرت العادة بذلك فتجهزت بما شرط أو اعتيد ثم ماتت المرأة قبل البناء فطالب أولياؤها زوجها بما يخصهم من حال الصداق فطالبهم الزوج أن يبرزوا جهازها المشترط أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه فلا يلزمهم ذلك على ما أفتى به المازري ويحط عن الزوج من الصداق ما زاده لأجل جهازها ولا مفهوم لقوله لموتها بل الأب لا يجبر في حال حياة الابنة أيضا ويخير الزوج بين الرضا بالجهاز المساوي لمهرها والطلاق ولا شيء عليه ; لأن الموضوع قبل البناء , وأما إن فات النكاح بالدخول
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٢٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي