والتماسك ويفترقان في كيفية الرجوع في أنه في البيع يرجع بالثمن أو بعضه وفي النكاح ترجع بالقيمة أو بعضها هذا حكم الجزء الشائع أما استحقاق المعين فإن كان كثيرا أي فوق النصف وجب رد الباقي في البيع وخيرت المرأة في النكاح في رد الباقي وترجع بقيمة الجميع أو التماسك به وترجع بقيمة المستحق ويفترق النكاح من البيع فيمن تزوج بمكيل أو موزون أو عرض أو غيره فاستحق قبل البناء فلا ينفسخ النكاح وفي بيع السلعة بالسلعة إذا استحقت إحداهما أو ردت بعيب ولم تفت الأخرى فإن البيع ينفسخ فقول المؤلف ( كالبيع ) خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما مر ذلك . ( ص ) وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله ( ش ) يعني أن النكاح إذا وقع بقلة خل بعينها حاضرة مطينة فإذا هي خمر فإنه يقضى للزوجة بمثل خلها لا بقيمته , والنكاح ثابت كمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبا فمثله إن وجد وإلا فقيمته وفي البيع يفسخ , وعكس كلام المؤلف لو تزوج بقلة خمر فإذا هي خل ثبت النكاح إن رضياه أي بالخل كناكح على أنها في العدة فظهر انقضاؤها ثبت النكاح ولا خيار لواحد منهما ; لأن المعتدة هي العين المشتراة , وإنما ظن تعلق حق الله بها فبان خلافه وفي الأولى هي تقول لم أشتر منك خلا إن كرهت وهو يقول لم أبعك خلا إن كره ففرق بين العقد على ما يعتقدان أنه حرام لعينه وبين ما يعتقدان أن حرمته لأمر عارض له ( ص ) وجاز بشورة ( ش ) هذا وما بعده كالمستثنى من قوله الصداق كالثمن إذ لا يصح أن يكون شيء من هذه ثمنا وأوسع من باب النكاح في الغرر باب الرهن إذ فيه جواز رهن العبد الآبق ولا يجوز رهن الجنين وأوسع من باب الرهن في الغرر باب الخلع وباب الهبة ; إذ يجوز فيهما هبة الجنين وأن تخالعه على الجنين , والمعنى أن النكاح يجوز على الشورة أي على شورة بيت إن كان معروفا كما في المدونة ( ص ) أو عدد من كإبل أو رقيق ( ش ) يعني أن النكاح يجوز على عدد من الإبل في الذمة غير موصوف أو على عدد من البقر كذلك أو على عدد من الغنم كذلك أو على عدد من الرقيق كذلك , ولا يجوز النكاح على عدد من الشجر في الذمة , ولو وصفت كما هو ظاهر كلام ابن عبد السلام ولعل الفرق بين الماشية والشجر أن الشجر في الذمة يقتضي وصفها نصا أو عرفا ووصفها يستدعي وصف مكانها فيؤدي إلى السلم في المعين كما ذكروه في منع الصداق على بيت يبنيه ; لأنه يؤدي إلى وصف البناء والموضع كما أشار إليه الناصر اللقاني . ( ص ) أو صداق مثل ( ش ) يعني
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٢٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي