ما رأى ضمن قيمة الصيد مجروحا والمار ممن تصح ذكاته وأمكنته ذكاته بوجود آلة الذكاة وعلمه بها وتركها حتى مات فلا يؤكل والكتابي كالمسلم لأنها ذكاة لا عقر ولا يأتي الخلاف المتقدم في قوله وفي ذبح كتابي لمسلم قولان لأنه هنا من باب حفظ مال الغير وهو واجب عليه فضمن لتركه وهذا كله في الصيد وأما غيره فإنه إذا ذكاه ضمنه لصاحبه ولا يقبل منه أنه خاف عليه من الموت ما لم يقم دليل على صدقه وقوله أمكنته صفة للمار . فإن قيل لم لم يقل المؤلف أمكنه أي ويكون الفعل مسندا إلى الضمير المستتر العائد على المار وذكاته بالنصب ويكون مساقه هكذا وضمن مار أمكن ذكاته أي المار فالجواب أن القاعدة إن أمكن الإسناد إلى المعنى وإلى الذات فإلى المعنى متعين كما هنا ( ص ) كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده أو بشهادته ( ش ) التشبيه في الضمان والمعنى أن من قدر على خلاص شيء مستهلك من نفس أو مال لغيره بيده كمن محارب أو سارق أو نحوهما أو شهادته لربه على جاحد أو واضع يده عليه بشراء أو إيداع أو نحو ذلك من غير مالكه وكتم الشهادة أو إعلام ربه بما يعلم من ذلك حتى تعذر الوصول إلى المال بكل وجه ضمن دية الحر وقيمة العبد والدية على العاقلة إن كان متأولا وإن كان متعمدا لإهلاكه بترك تخليصه قتل كما في مسألة منع الماء الآتية في إحياء الموات ثم أنه لا يضمن في مسألة الشهادة وما بعدها إلا إذا طلب منه الشهادة أو الوثيقة أو علم بأن ترك ذلك يؤدي لما ذكر وتركه والظاهر أنه محمول على عدم العلم ( ص ) أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها ( ش ) يعني أن من أمسك وثيقة بحق عن صاحبها ولم يشهد شاهدها إلا بها حتى تلف الحق بسبب ذلك فإنه يضمن ما فيها لصاحبها بلا خلاف قال الشيخ أبو الطاهر ولو قطع الوثيقة التي فيها الحق فهذا لا ينبغي أن يختلف في ضمانه وأيضا يضمن ثمن الوثيقة أي الورق ( ص ) وفي قتل شاهدي حق تردد ( ش ) يعني أن من قتل شاهدي حق لإنسان تعمدا عدوانا فضاع بذلك الحق فهل يضمن هذا القاتل الحق لربه لأنه ضاع بسببه كتقطيع الوثيقة أو لا يضمن لأنه قد لا يقصد ضياع الحق وإنما فعل ذلك لعداوة بينه وبينهما فهو إنما تعدى على السبب لا على الشهادة في ذلك تردد محله إذا لم يقصد بقتلهما ضياع الحق وإلا ضمن اتفاقا ومثل قتل شاهدي الحق قتل من عليه الحق
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي