والمبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالعبد والمراد بالخراج ما ينشأ عن كإجارة وبالكسب ما كان ناشئا عن مال . ( ص ) ولا يضمنه سيد بإذن التزويج ( ش ) يعني أن السيد إذا زوج عبده فإن المهر على العبد إلا أن يشترطه على السيد ومثل المهر النفقة أي ولا يضمن ما ذكر من نفقة ومهر سيد بإذن التزويج بل , ولو جبره كما هو ظاهر ما حله المواق و ح فليس السيد كالأب أن الصداق عليه حيث جبر عبده . ولما كان الجبر على النكاح مخصوصا بالأنثى وجبر الذكر على سبيل التطفل عليها مخصوص بأشخاص ثلاثة في ذكور ثلاثة على خلاف في بعضها بين ذلك بقوله ( ص ) وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا وفي السفيه خلاف ( ش ) يعني أن كلا من الأب ووصيه , وإن سفل والحاكم يجبر المجنون إذا احتاج للنكاح لا للخدمة بأن خيف منه الفساد ; لأن الحد , وإن سقط عنه فلا يعان على الزنا وهذا إذا كان مطبقا , فإن كان يفيق أحيانا انتظرت إفاقته كما مر في المجنونة وكذا يجبر الصغير لمصلحة كتزويجه من شريفة أو موسرة أو ابنة عمه وكذا يجبر السفيه وقيل لا يجبر للزوم طلاقه والصداق أو نصفه من غير فائدة , واعلم أن محل جبر الوصي في محجوره الذكر حيث يكون له جبر الأنثى وإنه إنما يجبر الصغير حيث كان فيه مصلحة وكذا السفيه على القول به , وإن كان كل من الأب والوصي محمولا في ذلك على المصلحة . ( ص ) وصداقهم إن أعدموا على الأب , وإن مات أو أيسروا بعد , ولو شرط ضده ( ش ) يعني أن الأب إذا زوج ولده الصغير أو المجنون أو السفيه , ولو تفويضا وكانوا وقت الجبر معدمين فإن الصداق يكون على الأب على المشهور ; لأنه لا فائدة للولد في تعمير ذمته بالصداق مع فقره وعدم حاجته في الحال ولا فرق على المشهور بين حياة الأب أو موته ويتبع به كدين لزم ذمته فلا ينتقل عنه بموته وسواء بقي الولد على فقره أو أيسر بعد جبره , ولو قبل الفرض في التفويض , ولو شرط الأب الصداق على الولد لم يسقط عنه . وأما صداقهم إن زوجهم الوصي أو الحاكم ففي مالهم أو على من تحمل عنهم ( ص ) وإلا فعليهم إلا لشرط
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٢٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي