تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير الزوج وهذا ما لم يبين أنه إن مات الملتزم قبل البلوغ أو الرشد رجعت على الزوج وإلا جاز اتفاقا , ولو شرط سقوطها بموت الملتزم ولا تعود على الزوج إلا ببلوغه أو رشده فسد اتفاقا , ولو تطوع بها متطوع بعد العقد جاز وسقطت بالموت ; لأنها هبة لم تقبض , ولو اختلفا في الطوع والشرط في صلب العقد فالقول قول مدعي الشرط للعرف . ( ص ) أو يؤثر عليها ( ش ) أي ومما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل إذا شرط أن يؤثر عليها غيرها أو يؤثرها على غيرها أو لا يعطيها الولد أو على أن أمرها بيدها وإذا عثر على الشرط المناقض بعد الدخول ثبت النكاح وألغى أي أبطل الشرط المناقض ووجب لها من القسم وما معه ما يجب لغيرها وإليه أشار بقوله ( وألغى ) واحترز بقوله يناقض عن الشرط المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا فإن النكاح معه صحيح ولا يلزم الشرط وكره وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد , ولو لم يذكر كشرط أن لا يضر بها في عشرة وكسوة ونحوهما فإن ذكره وحذفه سواء كما سيأتي . ( ص ) ومطلقا كالنكاح لأجل ( ش ) يعني أن النكاح المؤجل وهو نكاح المتعة يفسخ بعد البناء كما يفسخ قبله ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما مبلغ الحد والولد لاحق وفسخه بغير طلاق وقيل به وهل فيه المسمى بالدخول أو المثل قولان ابن عرفة , ولو قيل بالمثل على أنه مؤجل لأجله لكان له وجه اللخمي الأحسن المسمى ; لأن فساده لعقده وأدخلت الكاف كل فاسد لعقده غير ما تقدم من نكاح الخيار وتعليق النكاح على إتيانه بالصداق ( ص ) أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك ( ش ) المعطوف محذوف وهو معطوف على معنى ما مر أي وفسخ إن قال أنا أتزوجك مدة كذا أو قال إن مضى شهر فأنا أتزوجك أي ورضيت بذلك هي ووليها وقصد به انبرام العقد بحيث

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ١٩٦