نكاحها وهو كذلك وقرن الكاف بالواو ويدل على أنها للتمثيل لا للتشبيه خلافا للشارح . ( ص ) وبزوجني فيفعل ( ش ) يشير بهذا إلى أنه لا يشترط الترتيب في صيغة النكاح بمعنى أنه لا يشترط أن يكون كلام الزوج بعد كلام ولي المرأة بل لو بدأ الزوج فقال لولي المرأة زوجني وليتك بكذا فيقول الولي زوجتكها به فإن النكاح ينعقد بذلك كالبيع فلو قال الزوج بعد ذلك أو ولي المرأة لا أرضى لم يفده ولزمه النكاح وإليه أشار بقوله ( ولزم إن لم يرض ) أي , وإن لم يرض أحدهما على المشهور بأن قال عقب فعلت أو زوجت لا أرضى بخلاف البيع إذا وقف الرجل بسلعته في السوق للبيع فقال له المشتري بكم هي فقال البائع هي بمائة فقال المشتري أخذتها فقال البائع لا أرضى أنه يحلف ما أراد البيع ويأخذ سلعته والفرق أن النكاح هزله جد بخلاف البيع ولأن العادة جارية بمساومة السلع وإيقافها للبيع في الأسواق فناسب أن لا يلزم ذلك في البيع إذا حلف لاحتمال أن يكون قصد معرفة الأثمان ولا كذلك النكاح كما في ح . ( ص ) وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار ( ش ) لما قدم أركان النكاح وقدم الكلام على الصيغة أخذ الآن يتكلم على الولي وهو ضربان غير مجبر وسيأتي ومجبر وهو المالك المسلم في أمته وعبده وسواء كان هذا المالك ذكرا أو أنثى لكن الأنثى توكل من يعقد كما يأتي عند قوله ووكلت مالكة ثم بعد المالك الأب في ابنته البكر أو التي ثيبت قبل بلوغها وقدم المالك على الأب ; لأنه أقوى منه في التصرف ; لأن المالك يجبر الصغيرة والكبيرة البكر والثيب المجنونة وغيرها والذكر والأنثى ; لأنهما مال من أمواله فله أن يصلح ماله بأي وجه شاء ثم الوصي
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ١٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي