لخصوص هذا بمن حرمت بسبب إحرامها بحج أو عمرة . ( ص ) وجاز تعريض ( ش ) يعني أنه يجوز للرجل أن يعرض للمعتدة في عدتها بالنكاح وأشار بقوله ( كفيك راغب ) إلى أن كل ما في معنى ذلك , ولو من كل منهما للآخر معا والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا والكناية هي التعبير عن الشيء بلازمه كقولنا في شجاعة الشخص طويل النجاد وكرمه كثير الرماد والنجاد بكسر النون حمائل السيف . ( ص ) والإهداء ( ش ) أي يجوز للرجل أن يهدي إلى المعتدة هدية في عدتها ; لأن في الهدية مودة ولا يكون كالتصريح بالخطبة في العدة بخلاف إجراء النفقة عليها , فإن أنفق أو أهدى ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثله لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة ثم تزوجت غيره . ( ص ) وتفويض الولي العاقل لفاضل ( ش ) يعني أنه يجوز لولي المرأة أن يفوض الأمر في وليته إلى رجل صالح رجاء لحصول خيره وبركته وظاهر لفظ الواضحة عن ابن عبد الحكم استحبابه . ( ص ) وذكر المساوئ ( ش ) يعني أنه يجوز لمن استشاره أحد الزوجين ذكر الأشياء التي تسوء مما يعلمه في الآخر للتحذير منه بما يفهم من تلويح ولا يجوز التصريح إذا استغنى عنه ولا يقتصر على ذكر مساوئ الزوج فقط وهذا أحد خمسة عشر موضعا تجوز فيها الغيبة ذكرها صاحب المدخل انظر شرحنا الكبير . ( ص ) وكره
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ١٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ١٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي