تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مال وبعقد أي العقد على مال وبإذن الإمام أي إذن الإمام مع مال أي مصحوبا بمال والمذهب أن المال شرط لا ركن . ( ص ) للعنوي أربعة دنانير أو أربعون درهما في سنة ( ش ) يعني أن المقدار الذي يضرب على كل من أهل العنوة هي أربعة دنانير أو أربعون درهما في كل سنة ثم ينظر عند أخذها فمن كان غنيا بذلك أخذ منه ومن كان قادرا على بعضه أخذ منه ما قدر عليه ومن كان غير قادر على شيء سقطت عنه ولا يطلب بها بعد غناه قال ابن عبد السلام ولم يعلم من كلام المؤلف أي ابن الحاجب حكم أهل غير الذهب والورق وقد قال سحنون على نقل بعض الشيوخ , وإن كانوا أهل إبل فما راضاهم عليه الإمام ا ه ما راضاهم عليه ابتداء أو عند الأخذ وأهل المعز والضأن والعروض كذلك كما قاله الشيخ كريم الدين . ( ص ) والظاهر آخرها ( ش ) يعني أن الجزية تؤخذ ممن ضربت عليه آخر الحول كمذهب الشافعي وهو القياس كالزكاة ومثله للباجي ابن رشد , وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة وآخرها منصوب بنزع الخافض أو مفعول لفعل محذوف أي إنها تؤخذ آخرها . ( ص ) ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد ( ش ) يعني أن الجزية تؤخذ من الفقير بقدر حاله , ولو درهما واحدا ولا يزاد الغني على القدر المتقدم ذكره . ( ص ) وللصلحي ما شرط , وإن أطلق فكالأول ( ش ) تقدم الكلام على الجزية العنوية والكلام الآن في الجزية الصلحية وهي على ما شرط إن رضي الإمام أو من يقوم مقامه وله أن لا يرضى بما شرط ويقاتله , ولو بذل أضعاف الأول على المذهب وما يأتي ضعيف , وإن أطلق في صلحه ولم يشترط قدرا فعليه ما يلزم العنوي وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما . ( ص ) والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله ( ش ) يعني أن ابن رشد استظهر أن الصلحي إذا بذل القدر الذي على العنوي أنه يلزم الإمام أن يقبله منه ويحرم على الإمام أن يقاتله وحقه أن يعبر بالفعل ; لأنه من عند ابن رشد لا من الخلاف . ( ص ) مع الإهانة عند أخذها ( ش ) أي وتؤخذ كل من الجزيتين مع الإهانة وجوبا أي الإذلال والشدة لهم عند أخذها لقوله تعالى ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ ويؤخذ من كلامهم عدم قبول التائب في ذلك ; لأن المقصود حصول الإهانة والإذلال لكل أحد بعينه عسى أن يكون ذلك مقتضيا لرغبتهم في الإسلام . ( ص ) وسقطتا بالإسلام ( ش ) أي الجزية والإهانة والمراد بالجزية المطلقة الشاملة للعنوية

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ١٤٥