تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأولى لو أحرم قبل دخول الإمام المسجد ثم دخل عليه قبل إتمامه أنه يتمادى قال سند اتفاقا فمفعول دخل يرجع للصلاة أي لصلاة النفل ويحتمل صرف قوله إن دخل للمسجد والمعنى حينئذ ولا يقطع المحرم وقت الخطبة إن دخل المسجد لا إن كان جالسا فيه فيقطع ولو جاهلا أو ناسيا ( ص ) وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد ( ش ) يعني أن هذه الأمور إذا وقعت عند الأذان الثاني إلى انقضاء الصلاة لا تجوز وتفسخ ومحل الفسخ لهذه الأمور وردها من يد المشتري إن لم تفت بيده فإن فاتت على ما يأتي في محله فيلزم المشتري القيمة حين القبض على المشهور وقيل يمضي العقد وقيل بالقيمة حين البيع , ثم إن قوله فإن فات إلخ كالمستغنى عنه بقوله فسخ وإنما ذكره ليبين وقتها بقوله حين القبض وقوله : كالبيع الفاسد أي كالبيع الفاسد غير ما ذكر أي الذي موجب فساده غير وقوعه وقت الأذان الثاني فلا يلزم تشبيه الشيء بنفسه , أو يقال كالبيع الفاسد المتفق على فساده كما قاله الشيخ عبد الرحمن وهذا يقتضي لزوم القيمة في الفاسد المذكور ولو كان مختلفا في فساده وحينئذ فهو مستثنى من قوله في باب البيع فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع أن هذا يمضي بالقيمة وهو مختلف فيه كما هو مقتضى كلام الشارح ( ص ) لا نكاح وهبة وصدقة ( ش ) يعني أنه لو وقع عند الأذان الثاني واحد مما ذكر ولا يفسخ وإن حرم ابتداء والفرق بين ما ذكر وبين البيع وما معه من أنه يفسخ إن وقع ونزل أن البيع ونحوه مما فيه العوض يرجع لكل واحد عوضه بالفسخ فلا كبير ضرر بخلاف ما لا عوض فيه فإنه يبطل أصلا لو فسخ انظر أبا الحسن ومقتضى هذا أن هبة الثواب كالبيع وأما الكتابة فالظاهر فيها مراعاة كونها من باب العتق , وأما الخلع فينبغي إمضاؤه على مقتضى العلة المتقدمة ( ص ) وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وتمريض وإشراف قريب ونحوه ( ش ) لما أجمل في العذر المسقط لفرض الجمعة المشار إليه سابقا بقوله : ولزمت المكلف إلى قوله بلا عذر أخذ يبينه والأعذار المبيحة لتركها أربعة : ما يتعلق بالنفس وبالأهل وبالمال وبالدين فقال وعذر إلخ والمعنى أن من الأعذار المبيحة لترك الجمعة وترك الجماعة في الصلوات الخمس شدة الوحل وهو الطين الرقيق وبعبارة أخرى وهو الذي يحمل الناس على ترك المداس ومنها شدة المطر وهو الذي يحمل الناس على تغطية رءوسهم ومنها شدة الجذام بحيث تضر رائحته بالناس

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٩٠