تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه تقسيم للساعة السابعة والأول هو الأصح ومنها أنه يندب للإمام أن يقيم من في السوق عند دخول وقت الجمعة من تلزمه ومن لا تلزمه لئلا يشغل من تلزمه أو يستبد بالأرباح , ثم إن اللام في لوقتها تحتمل التعليل والظرفية أي لأجل وقتها , أو عنده لا قبل ذلك فالإقامة مستحبة , وأما قيام من تلزمه إذا خشى فواتها فهو واجب والنفل كذلك فلا يحتاج إلى جعل : إقامة بمعنى قيام , أو أن الاستحباب منصب على مطلقا أي على المجموع ا ه . ووقتها هو الأذان الثاني ومنها سلام الإمام عند خروجه على الناس لرقي المنبر وإن كان أصل السلام سنة ويكره تأخيره السلام لانتهاء صعوده على المنبر ولو كان كما دخل المسجد لعدم خبر صحيح به فالاستحباب متعلق بوقوعه عند خروجه لا بأصل فعله فاللام في لخروجه بمعنى عند , ومنها جلوس الخطيب بأثر صعوده على المنبر لفراغ الأذان وكذلك جلوسه بين الخطبتين للفصل والاستراحة من تعب القيام قدر الجلوس بين السجدتين ابن عات قدر : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ لكن النقل عن ابن عرفة أن الجلوس بينهما سنة اتفاقا وأن الجلوس في أولهما سنة على الراجح ومنها تقصير الخطبتين بحيث لا يخرجهما عما تسميه العرب خطبة وتقصير الخطبة الثانية عن الأولى ومنها رفع الصوت بالخطبة ولذلك استحب للخطيب أن يكون على منبر لأنه أبلغ في الإسماع ومراده برفع الصوت زيادة على الجهر ; لقول ابن عرفة إسرارها كعدمها ومنها أن الإمام يستحب له إذا حصل له عذر بعد الخطبة وقبل الصلاة , أو في أثنائها أن يستخلف من حضر الخطبة كما يستحب له إذا حصل له العذر في أثناء الصلاة أن يستخلف من حضر الخطبة قال فيها وأكره له أن يستخلف من لم يشهد الخطبة وكذا القوم إن لم يستخلف عليهم الإمام يستحب لهم أن يستخلفوا حاضرها فقوله

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٨٢