تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا أن الصلاة نفسها بدعة ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها جمعا بالناس ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فلما أمنوا تلك العلة ومن تجدد الأحكام بوفاته عليه الصلاة والسلام فعلوا ما علموا أنه كان مقصوده , فوقعت المواظبة في الجمع بهم بدعة وإلا فليست في الحقيقة بدعة ; لأن لها أصلا في الجواز . ( فائدة ) تراويح على وزن مفاعيل فهو ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع والراجح أفضلية التراويح على الاشتغال بالعلم غير المتعين . ( ص ) والختم فيها وسورة تجزئ . ( ش ) يعني أنه يستحب ختم القرآن كله في التراويح أي : في جميع الشهر إن أمكن ليوقف المأمومين على سماع جميعه , والسورة في جميع الشهر تكفي عن طلب قراءة الختم فيسقط الطلب بذلك هذا هو المراد بالإجزاء . ( ص ) ثلاث وعشرون . ( ش ) هو خبر لمبتدأ محذوف ويحتمل أن يكون بدلا من تراويح أي : بدل مطابق أو عطف بيان وإذا كان بدلا أو عطف بيان من تراويح فإدخال الشفع والوتر فيها فيه تجوز وبعبارة أخرى المراد أنه يندب كونها ثلاثا وعشرين فهو مندوب آخر ولو قال وثلاث وعشرون لأفاد المراد بلا كلفة لكنه يرد عليه أنه يقتضي أن الشفع والوتر يجري فيهما ما جرى في التراويح من التفصيل المشار إليه بقوله أيضا ' وانفراد فيها إن لم تعطل المساجد ' وأن الشفع والوتر يندب فعله في الجماعة كالتراويح وأنه من النفل المؤكد وليس كذلك في واحد منها . ويأتي مثل ذلك كله في جعل ثلاث وعشرين بدلا من تراويح وكذا على جعله خبرا لمبتدأ محذوف فتأمله ا ه . قال في النوادر عن ابن حبيب أنه عليه الصلاة والسلام رغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فقام الناس وحدانا منهم

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٨