تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجمعة , ولا مفهوم لفرض ; لأن السنة كذلك وكذا الرغيبة وإنما نص على الفرض ; لأنه المتوهم ; لأنها إذا تأدت بغير جنسها فأولى بجنسها . ( ص ) وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ( ش ) أي : وندب بدء بتحية مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ركعتين قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ; لأن التحية حق الله , والسلام حق آدمي , والأول آكد من الثاني . فقوله وبدء عطف على فاعل ندب لا على فاعل جاز . ( ص ) وإيقاع نفل به بمصلاه عليه الصلاة والسلام ( ش ) يعني أنه يستحب إيقاع النفل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه وهو العمود المخلق عند ابن القاسم لا عند مالك لكنه أقرب شيء إليه ويمكن الجمع بأن الأسطوانة المخلقة كانت مصلاه وكان أكابر الصحابة يصلون ويجلسون عندها وصلى لها عليه الصلاة والسلام بعد تحويل القبلة بضعة عشر يوما ثم تقدم لمصلاه المعروف اليوم , فإن قلت : هذا يخالف ما تقرر أن صلاة النافلة في البيوت أفضل . قلت : يحمل هذا على ما صلاته في المسجد أولى أو على ما صلاته بمسجده بخصوصه أولى كمطلق التنفل للغرباء . ( ص ) والفرض بالصف الأول . ( ش ) الفرض مخفوض عطفا على نفل المخفوض بإضافته إلى المصدر أي : ويستحب إيقاع الفرض في الصف الأول من مسجده عليه الصلاة والسلام لا في مصلاه عليه الصلاة والسلام بناء على أن ما زيد فيه له حكمه فأولى الصف الأول من غير مسجده عليه الصلاة والسلام ومن لا يرى مساواة ما زيد فيه له في الحكم يرى تفضيل ما فعل بمسجده عليه الصلاة والسلام ولو بآخر صف منه على الصف الأول في الزيادة وإليه نحا ابن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٦