كما قاله ح أي : فتكره في المسجد فقوله ' إن حصب ' أي : فرش بالحصباء . وقوله ' أو تحت حصيره ' عطف على مقدر أي : وبصق به فوق حصبائه أو تحت حصيره ; لأن هذه الأقسام في المحصب , والجواز في البصق والنخامة مقيد بالمرة والمرتين لا أكثر لتأديته لتقطيع حصره واستقذاره لاستجلاب الدواب فإن أدى إلى شيء من ذلك حرم , ومقيد أيضا بما إذا لم يقصد حائط المسجد وإلا كره , ومقيد أيضا بأن لا يتأذى به غيره وإلا منع كذا ينبغي وبعبارة أخرى : هذه المراتب مستحبة في الصلاة للضرورة ; لأنه غير متمكن من الالتفات لا خارجها إذ لا ضرورة . والحاصل أن المصلي يبصق بطرف ثوبه فإن لم يفعل به وأراد أن يبصق في المسجد فإن كان غير محصب فليس له ذلك وإن كان محصبا فله ذلك على الترتيب الذي ذكره . وأما غير المصلي فإنه يبصق في المحصب أيضا في خلال الحصباء أو تحت حصيره لكن لا يطلب منه الترتيب الذي في المصلي . ( ص ) وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به . ( ش ) يعني أنه يجوز ويندب للمتجالة المسنة التي لا أرب للرجال فيها أن تخرج إلى صلاة العيد والاستسقاء وأحرى للفرض , أما متجالة لم ينقطع أرب الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد ولا تكثر التردد كما في الرواية , ويجوز جوازا مرجوحا للشابة أن تخرج للمسجد في الفرض وجنازة أهلها وقرابتها لا لذكر ومجالس علم وإن انعزلت كما قاله ابن عرفة وهذا ما لم تكن بادية في الشباب والنجابة وإلا فلا تخرج أصلا ولا يقضى على زوج الشابة بالخروج للمسجد لصلاة الجماعة إن
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي