تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرة في العمر فمن جحده كفر واستتيب , ومن تركه مستطيعا فالله حسيبه أي : لا يتعرض له , وأما العمرة فهي سنة في العمر مرة على المشهور وهي آكد من الوتر وقيل : فرض كالحج وبه قال الشافعي وقيل : فرض على غير أهل مكة وعبر المؤلف هنا بفرض وعبر في باب الزكاة بقوله : تجب ليكون الفرض غير مرادف للواجب في الحج لأن الواجب ينجبر بالدم كطواف القدوم , وأما في بقية العبادات فمرادف وهل فرض قبل الهجرة ؟ ونزل ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ تأكيدا , أو بعدها سنة خمس , أو ست وصححه الشافعي , أو ثمان أو تسع وصححه في الإكمال أقوال ﴿ وحج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة ﴾ ﴿ وسئل أنس كم اعتمر عليه الصلاة والسلام قال أربعا : عمرته التي صده عنها المشركون عن البيت في الحديبية في ذي القعدة , وعمرته أيضا من العام المقبل حين صالحوه في ذي القعدة , وعمرته حين قسم غنائم حنين من الجعرانة في ذي القعدة , وعمرته مع حجته ﴾ , وقد روي عن ابن عباس أن عمرة الجعرانة كانت لليلتين بقيتا من شوال . ( ص ) وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف ( ش ) أي : وفي

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٨١