تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لم ينو مطلق الزمن فيلزمه صوم يوم , والظاهر اللزوم لو لم يعلم هل قدم ليلا , أو نهارا احتياطا وانظر ما الحكم لو قدم به ميتا ليلا هل يلزمه الصوم أم لا ؟ . ( ص ) وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ( ش ) هذا معطوف أيضا على ما تقدم يريد أن من نذر صيام يوم من أيام الأسبوع فنسيه فإنه يجب عليه أن يصوم جميع أيام الجمعة , ومثله : ما إذا نسي اليوم الذي قدم ليلته زيد المنذور صوم يوم قدومه فيما سبق فلا يدري أي يوم هو منها . ( ص ) ورابع النحر لناذره ( ش ) هو أيضا معطوف على فاعل وجب أي : ووجب صيام اليوم الرابع من أيام التشريق وهو مراده برابع النحر على من نذره إن لم يكن نذره تعيينا كأن نذر صوم شهر الحجة , أو كل اثنين أو يوم قدوم زيد فقدم ليلة الرابع بل ( وإن ) نذره ( تعيينا ) له كعلي صوم رابع النحر إعمالا للنذر ما أمكن , ويكره صومه تطوعا . ( ص ) لا سابقيه إلا لمتمتع ( ش ) يعني : أن سابقي الرابع وهو الثاني والثالث من أيام النحر يحرم صومهما إلا من وجب عليه هدي لنقص في إحرامه ولم يجده فلا يحرم صوم سابقي الرابع , ولو أدخل الكاف على متمتع لكان أشمل , وكلام المؤلف لا يفيد إلا عدم وجوب صوم سابقي الرابع مع أن الحكم الحرمة . وقوله : ( لا تتابع سنة , أو شهر , أو أيام ) فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب . ( ص ) وإن نوى برمضان في سفره غيره , أو قضاء الخارج , أو نواه ونذرا لم يجزه عن واحد منهما ( ش ) يعني : أنه إذا سافر في رمضان سفرا يباح له فيه الفطر فصام في سفره ذلك ونوى به التطوع , أو النذر , أو الكفارة , أو نوى به قضاء رمضان الذي خرج وقته , أو نوى بصومه فرضه ونذرا , أو كفارة , أو قضاء أو تطوعا لم يجز في الجميع عن واحد منهما أي : لا عن رمضان عامه ولا عن غيره منفردا , أو مجتمعا فقوله : غيره اندرج فيه النذر والكفارة والتطوع فهذه ثلاث صور وقوله : أو قضاء الخارج صورة وقوله : أو نواه ونذرا أي : أو نواه وكفارة , أو نواه وتطوعا , أو نواه وقضاء الخارج فهذه ثمان صور في السفر ومثلها في الحضر وهو مفهوم سفر , وإنما خص السفر بالحكم لأحروية الحضر . ( ص ) وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن ( ش ) يعني : أن الزوجة وأم الولد والسرية ليس لواحدة منهن أن تتطوع بالصوم , أو غيره وزوجها أو سيدها محتاج إليها فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل , أو الشرب فإن استأذنته فقال لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد , وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة : نافلة , أو فريضة متسعة الوقت فله قطعها وضمها إليه بخلاف ما ضاق وقته قاله أبو الحسن قال : وفي قطع الفريضة إذا اتسع وقتها نظر ; لأن الصلاة أمرها يسير وقد تلبست بها وتريد براءة ذمتها . ا ه . ومثل الزوجة في ذلك السرية وأم الولد كما مر بخلاف أمة الخدمة والعبيد الذكور فيتطوعون بلا إذن إلا أن يضعفهم ذلك عن العمل فقوله : وليس لامرأة إلخ أي : حيث علمت

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٦٥