تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة لكنه غير محقق الاستمرار ; لأنه قد يصح السيد ولا يرد على ذلك المعتقة لأجل والمبعضة إذ ليس للسيد وطؤهما فإن تعدى ووطئهما كانتا كالأجنبيتين . ( ص ) فإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام ( ش ) يعني : أن الزوج إذا أكره زوجته على الوطء في نهار رمضان فإنه يلزمه الكفارة عنها إن كان موسرا فإن أعسر فإن الزوجة يلزمها الكفارة عنها بالأصالة بأحد الأنواع الثلاثة إن كانت موسرة وترجع بذلك على زوجها ولو عبدا وهي جناية في رقبته فلسيده أن يفديه , أو يسلمه لها هذا إن لم تصم وإلا فلا رجوع لها , وإذا كفرت بغير الصوم ورجعت فإنها ترجع على زوجها بالأقل من قيمة الرقبة التي أعتقها ومن مكيلة الطعام التي كفرت به يريد بعد تقويمه أي : ترجع بالأقل منهما فإن كانت قيمة كيل الطعام أقل من قيمة الرقبة رجعت بمثل الطعام , وإن كانت قيمة الرقبة أقل من قيمة كيل الطعام رجعت بقيمة الرقبة فقوله : وكيل الطعام معطوف على الرقبة أي : الأقل من قيمة الرقبة وكيل الطعام فالأقل بين القيمتين والرجوع بكيل الطعام ; لأنه مثلي وهذا إذا أخرجته من عندها فإن اشترته رجعت بالأقل من الثلاثة : قيمة الرقبة , وكيل الطعام , وثمنه الذي اشترته به ولا مفهوم لقوله : فإن أعسر بل لها الرجوع إذا كفرت عن نفسها مع يسره أيضا . ( ص ) وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان ( ش ) يعني : لو أكره زوجته في نهار رمضان على القبلة حتى أنزلا , أو أنزلت فقط فهل يلزمه أن يكفر عنها ؟ ذهب إلى هذا ابن أبي زيد وتأول المدونة عليه

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٥٥