تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: لما أي : لصوم أو الذي وقوله : يجب تتابعه صفة أو صلة وقيدنا كلامه بالحاضر ليخرج المسافر فلا بد له من التبييت في كل ليلة قاله في العتبية والمريض يلحق بالمسافر . ( ص ) لا مسرود ويوم معين ( ش ) يعني : أن من كان يسرد الصوم دائما أو نذر يوما معينا يصومه في بقية عمره كالاثنين أو الخميس دائما لا بد لهما من التبييت في كل ليلة قال الأبهري وهو القياس وحكى ذلك في البيان عن ابن القاسم قال وهو الصحيح وهو مذهب مالك في المدونة وقيل لا يحتاج إلى التبييت في كل ليلة بل تكفي النية الواحدة من أوله في المسرود واليوم المعين وإليه أشار بقوله : ( ورويت على الاكتفاء فيهما ) أما المسرود فلأن بالتتابع يحصل له الشبه برمضان لدوامه , وأما المنذور المعين فلوجوبه وتكرره وتعين زمانه . ( ص ) لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر ( ش ) تقدم أن الصيام إذا كان يجب تتابعه فإنه تكفي فيه النية الواحدة وذكر هنا إذا انقطع التتابع بالفطر لأجل مرض أو سفر أو حيض أو نفاس فإنه لا بد من تجديد النية لبقية ذلك الصوم لعدم تواليه فلو تمادى على صومه في سفره أو مرضه أجزأه ذلك من غير احتياج إلى تبييت نية كما في المبسوط وفي العتبية لا بد من التبييت في كل ليلة , ولو استمر على الصوم . ( ص ) وبنقاء ( ش ) عطفه على النية التي هي شرط صحة لا ينافي أنه شرط صحة ووجوب ; لأن المؤلف قدم أن كلا من الحيض والنفاس مانع من الوجوب والصحة فالنقاء شرط فيهما فالاعتراض غفلة عما مر في باب الحيض . ( ص ) ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ( ش ) أي أنه يجب الصوم على من رأت علامة الطهر قبل الفجر وإن كان ذلك بلحظة , ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر بل , ولو لم تغتسل أصلا فقول المدونة فاغتسلت لا مفهوم له لأن الطهارة ليست شرطا فيه بخلاف الصلاة فلا مفهوم لقوله : قبل الفجر بل مثله ما إذا رأت العلامة مع الفجر فإنه يجب عليها الصوم كما استظهره الشيخ كريم الدين . ( ص ) ومع القضاء إن شكت ( ش ) يعني : أن من شكت هل رأت الطهر قبل الفجر أو بعده فإنه يجب عليها الصوم لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده , ولا يزال فرض بغير يقين , وسواء شكت حال النية أو طرأ الشك ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بقضاء ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا فإذا شكت هل طهرت قبل الفجر

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٤٧